رئيس ديوان المظالم يُدشّن أُولى محاكم التنفيذ الإدارية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دشّن رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف ، اليوم، محكمة التنفيذ الإدارية، بحضورجمع من الوزراء وأعضاء السلك القضائي، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وتضمّن الاحتفال العديد من الفقرات المرئية والحوارية، التي استعرضت تفاصيل تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم وتدشين محكمته.
وأوضح الدكتور اليوسف، أنّ وجود نظام التنفيذ وتفعيله على أحكام القضاء والسندات الإدارية؛ يحقق الأمان القضائي، كما يسهم في دعم مقومات البيئة الاستثمارية والتنمية الاجتماعية والسياحية ووسائل الجذب إليها.
وأضاف أنّ نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يأتي ليبرهن على توجه القيادة الحكيمة وحرصها على تحديث أنظمة القضاء وتقنين تشريعاته، لضمان رفاهية الحياة لمواطني المملكة وقاطنيها.
كما بيّن الدكتور اليوسف أنّ ديوان المظالم يستمد اختصاصه من نظام التنفيذ أمامه بالتنفيذ الجبري على جهات الإدارة وفق القواعد والإجراءات التي بيّنها النظام، والذي تضمن جزاءً للامتناع عن التنفيذ أو استغلال النفوذ أو السلطة في منع التنفيذ- عقوبات بالسجن والغرامة واعتبارها من جرائم الفساد ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وتضمّن حفلَ التدشين عدداً من الفعاليات ومعرضاً رقمياً، ومجموعة من الوسائل التوعوية المبتكرة للتعريف بطبيعة القضاء الإداري ونظام التنفيذ والمنصات والخدمات الرقمية الخاصة بها، واستعراض تطلعات ديوان المظالم في الاستفادة من التقنيات الناشئة وبرمجيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أعماله وتجويد وتسريع مخرجاته.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: محكمة التنفيذ الإدارية دیوان المظالم نظام التنفیذ
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري يلزم وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيد خريج صيدلة من روسيا بالنقابة
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة للنقابات حكمها في القضية رقم 9625 لسنة 79، التي أقامها صيدلي تخرج من جامعة أوليانوف تشوفاش الروسية، إذ قضت المحكمة بإلزام وزارة الصحة ونقابة الصيادلة بقيده في سجلات النقابة ومنحه ترخيص مزاولة المهنة، بعد رفضهما لطلبه.
شمل الحكم أيضًا إلغاء قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة الصادر في 28 ديسمبر 2013، الذي اشترط حدًا أدنى من النسبة المئوية في شهادة الثانوية العامة لقيد خريجي الصيدلة من الجامعات الأجنبية، وهو ما وصفه الحكم بأنه اعتداء غير قانوني على اختصاص المجلس الأعلى للجامعات، الجهة الوحيدة المخولة بمعادلة الشهادات الأجنبية.
أوضحت المحكمة أن الطاعن حصل على معادلة رسمية من المجلس الأعلى للجامعات لشهادته، والتي تنص بوضوح على أنها تعادل درجة البكالوريوس في الصيدلة الممنوحة من الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وبالتالي، فإن امتناع النقابة عن قيده يمثل تعديًا على القانون وانحرافًا بالسلطة، واستند الحكم إلى قانون إنشاء نقابة الصيادلة رقم 47 لسنة 1969، الذي ينص على أن أي حاصل على بكالوريوس صيدلة من جامعة معترف بها له حق القيد في النقابة بعد سداد الرسوم واستيفاء الشروط القانونية.
كما أشار إلى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، الذي يؤكد حق خريجي الصيدلة الحاصلين على شهادات معادلة في التسجيل لدى وزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
أكدت المحكمة في منطوق حكمها أن تنفيذ القرار واجب فورًا بمسودته الأصلية دون إعلان، مع إلزام وزارة الصحة والنقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
اقرأ أيضاًمجلس الدولة يلغي منع سفر السيدات لـ السعودية
رئيس مجلس الدولة يستقبل وزير العدل بمجمع المحاكم بالبحر الأحمر