ضبط 3 أطنان سكر مجهولة المصدر في مصنع دون ترخيص بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عدة حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون؛ ما أسفر عن ضبط عدد من القضايا التموينية أبرزها الآتي:
ضبط (مسئول عن مصنع شيكولاتة - كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول) لحيازته وتجميعه كمية من سكر مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره بقصد استخدامه في إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية، وعثر بداخل المصنع على (3 أطنان سكر).
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامه في إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما جرى ضبط (مسئول عن مخزن مواد غذائية- كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) لحيازته وعرض وبيع كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين وبالإضافة إلى عدم الالتزام بقواعد وشروط الصحة العامة ولإدارته المخزن بدون ترخيص لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (2,095 طن مواد غذائية- طن زيت برافين، خروع) وجميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصحة العامة مواد غذائية المخزن منتهية الصلاحية
إقرأ أيضاً:
حكم التحايل بطريقة غير مشروعة لأخذ الحقوق.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (اتفق معه صاحب العمل على أجرٍ إضافيٍّ بواقع 50% من الأجر الأصلي؛ إذا مكث في العمل من الساعةِ السابعةِ صباحًا حتى الساعة السادسة مساءً، وأنه قَبِل ونفَّذَ العمل في هذه المدة طوال أيام الشهر، وأنه في نهاية الشهر صرف له صاحبُ العمل المرتبَ فقط، وامتنع عن صرف الـ 50% المتَّفقِ عليها أجرًا إضافيًّا.
وأضاف السائل: “أنه- بحكم وضعه في العمل- قبض مبلغ 130 جنيهًا لشراء مستلزماتٍ للورشة، مع أن الورشة في غير حاجةٍ إلى شراء هذه المستلزمات، وبعد أن قبض هذا المبلغ في يده؛ ذهب إلى الإدارة المالية بالشركة لحساب قيمة الأجر الإضافي، وهو الـ 50%، فبلغ 95 جنيهًا، أَخذَهَا من المبلغ الذي كان قد قبضه لحساب شراء المستلزمات، وردَّ إلى إدارة الشركة الباقي، وهو 35 جنيهًا؛ إعلامًا لصاحب العمل بأنه قد فعل ذلك؛ لهذا الغرض، والسؤال: ما رأي الدين؟، هل طريقة أخذه للمبلغ والحصول عليه مُحرَّمَةٌ؟ أم حلالا؟”.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن ما فعله السائل يُعَدُّ حيلةً غير مشروعة؛ لأنه أَخَذَ المال من صاحب العمل لشراء بعض المستلزمات نيابةً عنه، فصار في هذه الحالة وكيلًا في الشراء وأمينًا على المال، فإذا ما أخذ السائلُ من هذا المبلغ المالَ الذي يعتبره دَيْنًا لنفسه على صاحب العمل؛ فإنه يكون قد نَصَّب نفسه خصمًا وحَكَمًا في آنٍ واحد، وهذا لا يجوز شرعًا، ولكن يسلك الطريق القانوني للحصول على حقه إن كان له حقٌّ.
وأكدت دار الإفتاء أن الاحتيال وقاعدة اعتبار المآل: فقد بيَّن الشاطبيُّ أن تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي أو تحويله في الظاهر إلى حكم آخر كان مآل العمل خَرم قواعد الشريعة في الواقع.
وقد وقع اختلاف الفقهاء في بعض مسائل الحيل من جهة أنه لم يتبين فيها بدليلٍ واضحٍ أنها من النوع المحظور، أو من ذلك النوع المشروع، ومن ثَمَّ يُلحقها بعضهم بالأول، بينما قد يلحقها بعضهم بالثاني، والحيل المشروعة هي ما كان المقصود بها إحياءُ حقٍّ أو دفع ظلمٍ أو فعل واجبٍ أو ترك محرَّمٍ أو إحقاق حقٍّ أو إبطال باطلٍ، ونحو ذلك مما يحقِّقُ مقصود الشارع الحكيم إذا كان الطريق سائغًا مأذونًا فيه شرعًا.