حزب كردي:تأجيل المحكمة الاتحادية في حسم دعوى رواتب موظفي الإقليم لمنح وقت إضافي لحكومة البارزاني للدفاع عن نفسها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 1:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد عضو حراك الجيل الجديد ميران سعيد، الاثنين، سبب تأجيل المحكمة الاتحادية الدعوى المقامة ضد حكومة الإقليم بخصوص رواتب الموظفين. وقال سعيد في حديث صحفي، إن “قرار المحكمة بالتأجيل نعتقد فيه محاولة لإعطاء حكومة الإقليم المساحة الكافية للدفاع عن نفسها”.
وأضاف أنه “نعتقد في المرحلة الأخيرة سيتم التصويت بإنصاف الموظفين وستصدر المحكمة قرارا لصالح المواطنين في كردستان، لآن تأخير وإدخار الرواتب مخالف للقانون”.وأشار إلى أن “المحكمة الاتحادية في مرحلة دراسة الدعوى من كل نقاطها، وفي الأخير سيصدر القرار لصالح الموظفين الذين يتعرضون لأبشع أنواع الظلم والغبن”.ونظرت المحكمة الاتحادية العليا أمس الاحد بالدعوى المقامة من قبل مجموعة من موظفي اقليم كردستان مطالبين بفصل ملف الرواتب عن الاشكالات المالية بين بغداد وكردستان وكذلك استرجاع رواتبهم المدخرة وعدم تأخيرها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
العراق.. قرار هام من المحكمة الاتحادية العليا يخص الكويت
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الثلاثاء قرارا بإرجاء النظر في الطعنين المقدمين من الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد السوداني في قرار بطلان القانون رقم 42 لسنة 2013 بشأن تصديق الاتفاقية بين حكومتي جمهورية العراق ودولة الكويت المتعلقة بتنظيم الملاحة في خور عبدالله إلى 30 أبريل الجاري.
ووفقا لجدول المرافعات الخاص بالمحكمة فإن جلستي النظر في الدعويين ستعقدان في 30 الجاري كجلستين مؤجلتين ومن دون مرافعة.
يأتي ذلك في وقت لم تصدر المحكمة الاتحادية العليا العراقية أي تعليق بخصوص سبب التأجيل.
وكان رئيس العراق ورئيس حكومته في ال15 من الشهر الجاري قاما بطعنين منفصلين أمام المحكمة في قرار بطلان قانون تصديق الاتفاقية بين حكومتي العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبدالله مطالبين بالعدول عنه وإعادة الاعتبار للقانون المذكور.
ويشار الي ان المحكمة الاتحادية العليا أقرت في الرابع من سبتمبر 2023 بعدم دستورية القانون 42 لسنة 2013 وهو قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وذكرت المحكمة في بيان مقتضب آنذاك أنها "أصدرت قرارها بعدم الدستورية لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على "تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".