حقوق وامتيازات جديدة للمرأة العاملة .. إجازة سنتين بدون أجر لرعاية طفلها | التفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تعمل الدولة على توفير كافة سبل الدعم لـ المرأة العاملة المصرية حيث تسعى لخلق مظلة تنضوى تحتها كافة المبادرات والأشكال التنظيمية التي تعمل في مجال حقوق المرأة العاملة بشكل خاص وحقوق المرأة المصرية بشكل عام.
خلال السنوات الآخيرة، عملت الدولة جاهدة على تحقيق التواصل بين حركة نسائية عمالية ناهضة ومبشرة وبين جميع النشيطات اللاتى يعملن فى مجال حقوق المرأة من أجل مجتمع يسوده العدالة والمساواة فى الحقوق والواجبات وتتبنى الدولة منهجية عمل ترتكز علي تمكين النساء العاملات إجتماعيًا وإقتصاديًا وسياسيًا.
وذلك بتنظيمهن للدفاع الواعي عن مصالحهن وحقوقهن، ويرفض ويستبعد فى ذلك الشأن منطق الإنابة والاستحواذ كما تسعى الدولة إلى القضاء على الثقافة التميزية لتحقيق العدالة والمساواة فى المجتمع، بما يستوجبه ذلك وما يتتبعه من تطوير في السياسات والتشريعات التي تتيح للنساء التعبير عن مصالحها وممارسة حقوقها.
وحدد قانون العمل بعض الضمانات التي تكفل للمرأة العاملة رعاية طفلها، حيث تنص المادة 93، على أن يكون للعاملة التى ترضع طفلها فى خلال الأربعة والعشرون شهرًا التالية لتاريخ الوضع - فضلاً عن مدة الراحة المقررة - الحق فى فترتين أخريين للرضاعة ولا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.
ووفقا للمادة 93، مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
فيما تنص المادة 95، على أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء، ووفقا للمادة 96، على صاحب العمل الذى يستخدم مائة عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص، كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من مائة عاملة فى منظمة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.
وفي نفس السياق، حظر مشروع قانون العمل الجديد، المنظور أمام مجلس النواب حاليا، فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يمنح للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
ويكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ونصت المادة 51 على أنه «يحظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة».
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
ونصت المادة 52 على أن «يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
كما نصت المادة 53 على أنه «مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عامًا على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين».
ونصت المادة 54 على أنه «للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمين الاجتماعي».
فيما نصت المادة 55 على أن «يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل، أو تجمع العمال، نسخة من نظام تشغيل النساء».
كما نصت المادة 56 على أن «على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وذلك بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير المختص».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراة المرأة العاملة المصرية حقوق المرأة الوضع الطفل على صاحب العمل على أنه الحق فی على أن لا تقل
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي.. شراكة لتمكين سيدات مصر اقتصاديًا
اجتمعت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة مع السفيرة انجلينا ايخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر ، بهدف الاطلاع علي برامج ومشروعات المجلس وبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين .
وأعربت المستشارة أمل عمار اللقاء عن سعادتها بالتعاون والشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة الماضية، واستعرضت جهود المجلس والبرامج التي ينفذها لتمكين المرأة في مختلف المجالات لاسيما التمكين الاقتصادي ، ومنها برنامج مجموعات الإقراض والادخار الرقمي "تحويشة" و تدريبات المشاغل والوحدات الإنتاجية.
كما أشارت الى تسجيل حرفة "تلي شندويل" كأول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر، ودور المجلس في توعية السيدات بالجانب القانوني والاقتصادي والمنافع التجارية الناتجة عن التسجيل القانوني للمشروعات ،
كما تحدثت عن جهود مركز تنمية المرأة بالمجلس ودور مكتب شكاوى المرأة في تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تدريب السيدات المترددات على المكتب ممن تعرضن للعنف بالمشاغل والوحدات الإنتاجية بالمجلس.
كما أشارت رئيسة المجلس الى جهود مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية في تمكين المرأة اقتصاديا ، والى لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر التي تم استحداثها مؤخرا بالمجلس، والي حاضنات الأعمال للشباب، مؤكدة على أن المجلس يتعاون مع العديد من الجهات والهيئات بالدولة منها جهاز تنمية المشروعات، ووزارات التضامن الاجتماعي، و الصحة، و التجارة، إضافة الي إطلاق أول برنامج حاضنة لريادة الأعمال للمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع خبراء حاضنة أعمال رواق القاهرة بجامعة الأزهر الشريف.
فيما أكدت السفيرة أنجلينا ايخهورست دعم الاتحاد الأوروبي لأولويات عمل المجلس، مشيدة بجهوده خلال السنوات الماضية في ملف القضاء علي ختان الاناث.
كما ناقش اللقاء اهتمام المجلس بدمج المرأة في الاقتصاد الرسمي ، وتوعية السيدات بضرورة تسجيل العلامات التجارية لحماية الملكية الفكرية، كما تم التطرق الى برنامج نورة الذى يأتي ضمن الاطار الوطني للاستثمار في الفتيات ويحظى برعاية السيدة انتصار السيسي.
شهد اللقاء حضور جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس، صفاء حبيب رئيس الإدارة المركزية للإعلام والمراسم، شيرويت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولى، ومي محمود مدير عام مركز تنمية المهارات، وولاء سليم مسئولة الدعم القانوني لمشروعات التمكين الاقتصادى، شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني "نورة".