النائب عطية: تصريحات المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة سيما بحوث غير مقبولة

طالب النائب خليل عطية بإصدار بيان حكومي يدين ما قالته المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة، سيما بحوث، والذي اعتبره النائب وحزب جبهة العمل قولا يتجاهل حقيقة ما يحصل من إبادة جماعية في غزة والتي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المدنيين.

وقال عطية إن تصريحات بحوث غير مقبولة.

وقالت بحوث، في بيان رافق تقرير لأوضاع النساء في غزة إن هذا "انعكاس قاس" للقتال خلال السنوات الخمس عشرة التي سبقت هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وأضافت أنه في السابق، كان 67% من جميع المدنيين الذين قُتلوا في غزة والضفة الغربية هم من الرجال، وأقل من 14% من النساء.

واستهجن القطاع النسائي لجبهة العمل الإسلامي بأشد العبارات، البيان الصادر عن المديرة التنفيذية لملف المرأة في الأمم المتحدة ،سيما بحوث، مبينا أنه يساوي بين الضحية والجلاد بل ويردد الأكاذيب الصهيونية التي يروجها الكيان في تبرير جرائمه، والتي لم يثبت عليها دلائل بحصول اعتداءات على النساء بل ودحضها الشهادات المسجّله للمحتجزات اللواتي تم الإفراج عنهن في صفقات التبادل وشهدن فيها بحسن تعامل المقاومين معهنّ.

وقال القطاع النسائي في الحزب في بيان صحفي أمس الأحد، إنّ بيان سيما بحوث الذي يبدو متعاطفًا في بعض فقراته مع الضحايا من النساء والأطفال في هذه الحرب يقفز على 75 سنة من الظلم والاستعمار بلغ فيها عدد الضحايا من الأطفال والنساء أرقامًا مهولة من شهداء ومصابين ومرضى!

وشدد القطاع النسائي في حزب جبهة العمل الإسلامي على أنّ هذه الحرب ليست إلا حلقة مستمرة في استهداف الكيان الصهيوني لكل ما هو فلسطيني، رغم دعاوى السلام التي لم تثمر سوى مزيدًا من التطرف والعنصرية والتهويد والقتل الممنهج للإنسان والأرض الفلسطينيين، وتحديدًا المرأة والطفل بما يحملانه من دور الاستمرارية والأمل في المستقبل.

واستغرب القطاع النسائي في الحزب إغفال "بيان سيما بحوث" أدبيات الأمم المتحدة وأذرعها التي تؤيّد الكفاح المسلّح وحق تقرير المصير بكافة الوسائل، كما نص على ذلك القرار الأممي رقم 3236 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 1974 والذي يعترف بحق الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه بكل الوسائل. والقرار رقم 2649 الصادر عام 1970 يؤكد شرعية نضال كل شعب خاضع للاستعمار، وقرار الجمعية العامة 4 ديسمبر 1986 الذي يؤكد بشكل واضح على شرعية المقاومة المسلحة الفلسطينية وكفاح الشعوب بما فيه الكفاح المسلح. هذا غير المعاهدات التي تنص على حماية المدنيين في الحروب وحقوق الأسرى والأسيرات، الذين ينكّل بهم الاحتلال ويحرمهم أبسط حقوقهم المعيشية في سجون الاحتلال.

ورأى القطاع النسائي لجبهة العمل الإسلامي أن "بيان سيما بحوث" برغم بعض التجميل الذي فيه بالحديث عن نساء وأطفال غزة، جاء مضلّلاً ومجتزئاً للحقائق التاريخية والواقعية والإنسانية وتناسى المصيبة الكبيرة في تعامل الاحتلال مع الأسيرات بل وخطف نساء واطفال من غزة لا يعلم أحد شيء عن مصيرهم.

ودعا القطاع النسائي في الحزب المسؤولة عن ملف المرأة للاعتذار عن المغالطات والظلم المسكوت عنه في بيانها وندعوها لتسمية الأشياء بمسمياتها وتجلية الحقائق والانتصار للمظلومين في غزة، مؤكدا على موقفه الداعم دائما للإنسان الغزّي المقاوم والمرابط رجالًا ونساءً أطفالًا وشبابًا وشيوخًا.

وجاء في "بيان سيما بحوث" اتهام مباشر للمقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بارتكابها "عنفا جنسيا غير معقول خلال هجماتها المهولة"، في حين أغفل "بيان سيما بحوث" عدم وجود أي دليل على ارتكاب المقاومين مثل تلك الأفعال باستثناء مزاعم وأكاذيب صادرة عن قادة الاحتلال الهمجي الذي ثبت عليه ارتكاب كلّ أشكال الإرهاب ضد النساء والأطفال والشيوخ والشباب ودور العبادة والشجر والحجر، حتى أن الشهداء في قبورهم لم يسلموا من جرائم الاحتلال!

وقالت وكالة الأمم المتحدة المعنية بتعزيز المساواة بين الجنسين الجمعة إن النساء والأطفال هم الضحايا الرئيسيون في الحرب التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة، حيث قُتل أكثر من 25 ألف شخص، ويقتل ما يقدر باثنتين من الأمهات كل ساعة منذ هجوم 7 أكتوبر.

وأضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه نتيجة للصراع الذي دام أكثر من 100 يوم، ربما أصبح ما لا يقل عن 3000 امرأة أرامل ومسؤولات عن إعالة أسر، وربما فقد ما لا يقل عن 10,000 طفل آباءهم.

في تقرير صدر الجمعة، أشارت الهيئة إلى عدم المساواة بين الجنسين والعبء الواقع على عاتق النساء الهاربات من القتال مع أطفالهن والنازحين مراراً.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: النائب خليل عطية الاردن الامم المتحدة الحرب في غزة غزة القطاع النسائی فی فی الأمم المتحدة فی غزة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟

في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب. 

هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية. 

كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.

حوادث الألعاب النارية

تسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل. 

وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.

هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل. 

بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.

الحملات ضد الألعاب النارية

في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية. 

وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.

ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

ونصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في القطاع الصحي
  • في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • عبد الغفار يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبحث التعاون في القطاع الصحي
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في التمكين التكنولوجي
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج الإمارات في تمكين المرأة بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
  • الاتحاد النسائي يستعرض نموذج تمكين المرأة الإماراتية بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
  • «التعاون الخليجي» يطالب بتكثيف الجهود لحماية الأطفال الفلسطينيين
  • ماذا قالت روسيا عن قادة سوريا الجدد باجتماع مغلق لمجلس الأمن؟
  • وضع المرأة بالأمم المتحدة.. رئيسة القومي للمرأة تلتقي الأمين العام للاتحاد النسائي بالإمارات