كفارة اليمين.. إطعام 60 مسكينًا مقدم على الصيام
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عن حكم كفارة اليمين، وهل يجوز إعطاء قيمتها للأخ الفقير؟
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن كفارة اليمين تكون بإطعام 60 مسكينا، أو كسوة 60 مسكينا، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد، صام ثلاثة أيام.
الإطعام أو الطعاموأضاف أن الإطعام مقدم على الصيام، لأنه جاء في القرآن الكريم أن الكفارة هي إطعام 60 مسكينا، أو كسوة 60 مسكينا، أو تحرير رقبة، فإن لم يجد، صام ثلاثة أيام.
وأوضح أن تحرير الرقبة لم يعد موجودا في وقتنا الحالي، وبالتالي نبدأ بالإطعام.
وتابع أن من كان عليه الكفارة قادرا على الإطعام فلا يجوز له الصيام، وإن كان غير قادر فيصوم.
وأشار إلى أنه يجوز إعطاء الأخ الفقير أموال الإطعام أو الطعام كله إذا كان فقيرا يستحق ذلك، فهو أولى وسيحصل صاحب الكفارة على ثوابين الإطعام وصلة الرحم.
وأكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الكفارة يجوز إخراجها مالا بدلا من إطعام 60 مسكينا، وذلك بأن يخرج الشخص 100 جنيه على الأقل، ومن أراد أن يوسع في الإخراج ويزيد على المائة جنية فلا بأس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية حكم كفارة اليمين دار الإفتاء الشيخ عويضة عثمان القران الكريم
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة المال طعام للفقراء؟.. أمين الإفتاء يجيب
أجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال:هل يمكن إخراج زكاة المال طعام ؟.
ورد ممدوح، قائلا: إن الأصل ان زكاة المال يتم إخراجها مال والفقير او من يستحقها هو أدري باحتياجاته لا تفرض عليه شيء بعض الفقهاء قالوا انه يجوز إخراجها في شكل عيني طعام او غير ذلك لكن الأصل والأولى هو إعطائها في شكل مال للمستحقين.
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجلة له، ردا على سؤال مضمونه (هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ )، أن من يريد أن يقدم الزكاة مالا وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروس فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلا من أن يخرج الزكاة مالا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هم فى حاجة للمال، فعليه أولا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعاما او مالا أو ملابس.
وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.
هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود.. قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الأصل في إخراج زكاة المال، أن تخرج من جنسها أي نقودا مالية، لافتا إلى أنه يجوز إخراجها في صورة غير ذلك، كبناء بيوت للفقراء والمحتاجين أو أي مصرف من مصارف الزكاة الثمانية.