بدأت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من شيري هانم وزمردة على اتهامهم بنشر الدعارة والفجور. 

وتقدم  المحاميان هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة.


حكمت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية عليهما بما نصه "بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند اولا عن الاتهامات من الأولى وحتى الخامسة للمتهمتين بجعل عقوبة الحبس لمدة سنتين لكل منهما والتأييد فيما عدى ذلك 2- بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به بالبندين ثانيا للمتهمة الاولى وثالثا للمتهمة الثانية وألزمتهما المصروفات الجنائية".

جاء في مذكرة الطعن مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الاجراءات و تجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها , وبطلان الأدلة الالكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون , وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الالكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الالكتروني من عدمه وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.

والبطلان لإبتناء الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها، رغم ان المتهمتين ام وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات او مافيا الاراضي او عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما.

وتجاهل الرد على البطلان لعدم اثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والإطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لإنتهاك الدستور (مادة  57   )  والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية)  ومبادئ محكمة النقض (الطعن   6852 سنة 59)  لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لاذن النيابة العامة.

ولبطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من اجراءات وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها في غيبة محامي عن المتهمتان انتهاكاً للمادة 124  اجراءات  وذلك اصليا لكون الإتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبي وفق المادة الاولى من قانون 10/1963 , و ثانيا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفوري بدون الحاجة الى قانون يشرحها حيث تنص المادة على انه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويُمكّن من الإتصال بذويه وبمحاميه فوراً ..ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ، نُدب له محام.

ولبطلان الإعتراف المنسوب أمام محكمة أول درجة لتضاربه وتخبطه وعدم وضوحه وصدوره عن جهل ولعدم تلاوة أمر الإحالة وعدم تلاوة الاتهامات والقيد والوصف , وقد اشار الحكم الى اعترافهما بما جاء في اقوالهما استدلالا وتحقيقا رغم انكار المتهمة الاولى بتلك الأقوال بشكل قاطع وأنكرت الثانية حال تبصيرها في افتتاح المحضر مع بطلان محضر جمع الاستدلالات والتحقيقات.

ولتجاهل الدفع الجوهري ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلني لأن السب مهما فحش لا يعد فعلا فاضحا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض حيث قالت انه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سباً. ... والوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب  وفق قانون العقوبات والطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٢٣ قضائية ، فالكلام البذي ليس فعلا فاضحا.

وانهيار الحكم بخصوص الاتهام السابع بممارسة الدعارة لمخالفة المحكمة في تكوين عقيدتها للدستور ومادته الثانية التي أوجبت شروطا جوهرية لتكوين عقيدة الاتهام بممارسة الدعارة حيث المادة الثانية من الدستور وفيها أن احكام الشريعة الاسلامية القاطعة الواضحة الثابتة تمثل قيدا دستوريا يجب على المحكمة إحترامه , يقول مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور المرحوم / محمد سيد طنطاوي في فتوى رسمية للدولة "لَمَّا كان الزنا جريمةً منكرةً وفاحشةً وساءَ سبيلًا، ..؛ لذلك فقد شرطت الشريعة الإسلامية شروطًا شديدة من أجل إقامة الحد؛ فلم تقبل شهادة النساء أبدًا، وفرضت أن يكون الشهودُ أربعةً من الرجال العُدُول الذين هم أهلٌ لأداء الشهادة، وأن يكونوا قد رَأَوْا بأعينهم هذه الفاحشة كالْمِيلِ في المكحلة -أي متلبسًا بها الجاني- وهذا بلا شك من العسير أن يتحقق أو يتصور بسهولة، وما ذلك إلا تحوطًا من الشارع وتحقيقًا لمعنى الستر على المسلمين، وصيانةً للأعراض وللعلاقات الأسرية من أن تُنتهك، وسدًّا للسبيل على الذين يَتهمون الأبرياء ظلمًا ولأدنى حزازةٍ بعارِ الدهر وفضيحة الأبد.


فاشترط في الشهادة على الزنا أربعة شهود من الرجال العدول، فإن نقصوا عن أربعةٍ أو لم يكونوا عدولًا واختلفت شهاداتهم حُدُّوا حد القذف، ...وكل ذلك إعمالًا لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: 15]، بخلاف سائر الحقوق؛ فإنه تقبل فيها شهادة اثنين فقط ولا تقبل شهادة النساء كما ذكرنا؛ لقوله تعالى: ﴿أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ أي من الرجال، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾ [سورة النور: 4].


والمراد بالشهداءِ الرجالُ؛ بدليل تأنيث العدد، وأن يكونوا من أهل العدالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، وأن يكونوا مسلمين بالغين عاقلين، وأن يعاينوا الجريمة برؤيةِ فَرْجِهِ في فَرْجِهَا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» "مسند أبي حنيفة رواية الحصفي".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

المرتضى: الاساءات الى طائفة الموحدين الدروز مستهجنة تخدم العدو ومرتكبها حسابه عسير

أعلن وزير الثقافة محمد وسام المرتضى  انه تقدّم بعد التنسيق مع شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الدكتور سامي ابي المنى بشكوى جزائية أمام النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار في موضوع" إقدام المدعو كمال شحيتلي، الذي ينتمي، بحسب سجل نفوسه لا غير، الى الطائفة الشيعية، على نظم قصائد شعر بالمحكيّة ونشرها على صفحته على الفايسبوك تعرّض فيها بالإساءات المتعمدّة الى طائفة الموحدين الدروز بكامل أفرادها ورموزها، وحتى معتقداتِها".

 واعتبر المرتضى انه " لا يمكن التساهل مع مثل هذه الأفعال المسيئة لطائفةٍ نقدّر ونجلّ، هذا فضلاً عن أن هذه الأفعال لا تخدم، هي ونتائجها، الاّ مصلحة العدو الإسرائيلي الذي يسعى حثيثاً لبث الفتن بين المكوّنات اللبنانية إضعافاً لساحتنا الداخلية، كما أكّد المرتضى ان هذه الأفعال ليست جرائم عادية وانما ترقى الى درجة الجنايات التي سوف تفضي الى حساب مرتكبها حساباً عسيراً".

وجاء في الشكوى ما يلي:

" جانب النيابة العامة لدى محكمة التمييز الموقّرة 

شكوى مقدّمة من وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال: القاضي محمد وسام المرتضى ضد 

 المواطن اللبناني المدعو كمال شعيتلي 

 الجرائم موضوع الشكوى: القيام بالدعاية الرامية إلى إضعاف الشعور القومي وإلى إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية (المادة 295 من قانون العقوبات) وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية (المادة 317 من قانون العقوبات). 

أولًا: في الوقائع 

 وسط لهيب ما يعانيه لبنان واللبنانيون من عدوان إسرائيلي همجي لم يوفّر بشرًا ولا أثرًا ولا بيئةً طبيعية، ينبري بعضُ الغوغائيين المتفصّحين إلى خطابات وتدويناتٍ وأقوال ينشرونها علنًا حيث أمكنهم، ولا سيما عبر وسائل التواصل الإجتماعي، يتعرّضون فيها للسلم الأهلي، ويسيئون إلى علاقات اللبنانيين بعضِهم ببعض، أفرادًا وجماعات.  

 من مثل ذلك ما أقدم عليه منذ أيام  المدعو كمال شعيتلي، بنشره تباعًا عبر صفحته على تطبيق Facebook زجلاً او شعراً محكياً يتناولُ فيها بالإساءات المتعمدّة عائلة روحية لبنانية كريمة، بكامل أفرادها ورموزها، وحتى معتقداتِها، بسبب خلافٍ شخصي حصل بينه وبين أحد أبنائها  كما يستشَفُّ من تلك القصائد وفقاً لما تبيّنه الأوراق المرفقة.  

هذه الأقوال تركت بالفعل في نفوس مرجعيات طائفة الموحدّين الدروز وابنائها، كما في نفوس غيرهم ونحن منهم، شعورًا بالرفض والغضب وهي قد تستجلب ردّات فعلٍ متبادلة قد تؤدي إلى ما لا تُحمَدُ عُقباه،  

 ولأنه لا ينبغي، في هذه الظروف بالتحديد، أن يُتَغاضى عن أي إساءة إلى السلم الأهلي، ولا سيما باستخدام أدوات التراث اللبناني الأصيل كالزجل الذي يسري وينتشر بسرعة بين المواطنين، كان لا بد من تقديم هذا الإخبار. 

 ثانيًا: في القانون  

نصّت المادة 295 من قانون العقوبات على ما يأتي: 

من قام في لبنان في زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور القومي أو إلى إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت. 

ونصّت المادة 317 من قانون العقوبات على ما يأتي: 

كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحضّ على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة.... وكذلك بالمنع من ممارسة الحقوق المذكورة في الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 65 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.  

وحيث إن الأفعال المذكورة في باب الوقائع، تقع تحت قبضة هذه المادة، وتشكّل جرمًا جزائيًّا مكتمل الأركان، وهي تشكل إساءة صريحة:  

1. إلى عائلة الموحدين الدروز  بأجمعها. 

2. وإلى اللبنانيين النازحين من مناطق القصف الصهيوني، عبر تصويرِهم وكأن قلوبهم ممتلئة بالنقمة ضد إخوانهم في الوطن الذين استقبلوهم واحتضنوهم في ذروة مآسيهم. 

3. وإلى جوهر وجود لبنان المرتكز على الاحترام المتبادل بين الطوائف في إطار عيشِها الواحد. 

4. وإلى مبدأ الحرية التي تقف حدودها عند حدود القانون وحقوق الآخر. 

وحيث إن أفعال المذكور لم تنتجْ ولن تنتجَ إلاّ إثارة النعرات العنصرية والمذهبية بين اللبنانيين وإلى إضعاف الشعور القومي، في وقت هم بأمس الحاجة فيه إلى الوحدة الوطنية، تجاه عدوهم المجرم، الذي يفرحه كل خلاف يحصل بينهم، ويسعى بشكل حثيث الى استيلاد فتنِ داخلية ويعوّل على ذلك ايّما تعويل لتحقيق ما عجز عنه في الميدان، بحيث لا ينبغي لأي لبناني أن يقدّم خدمة للعدو لم يستطع تحقيقها بفعل تضحيات المقاومين وصمودهم الأسطوري على خط المواجهة.

لكل هذه الأسباب 

نتقدم من جانبكم بهذه الشكوى طالبين إجراء المقتضى وفقًا لأحكام القانون وصولاً الى الإدعاء عليه وتوقيفه ومحاكمته وانزال اشدّ العقوبات به".

مقالات مشابهة

  • ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
  • تعديلات جديدة على الرسوم المتعلقة بالسكن والنقل
  • مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
  • هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور محكمة النقض التركية
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • المرتضى: الاساءات الى طائفة الموحدين الدروز مستهجنة تخدم العدو ومرتكبها حسابه عسير
  • دفاع إمام عاشور يكشف عن مصيره بعد الحكم بحبسه 6 أشهر
  • بعد واقعة مريروكا.. كيف واجه القانون والدستور جرائم النقش على الآثار
  • محكمة الاستئناف تعاقب إمام عاشور بالحبس 6 أشهر في قضية مشاجرة المول