بدأت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من شيري هانم وزمردة على اتهامهم بنشر الدعارة والفجور. 

وتقدم  المحاميان هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت بمذكرة بأسباب الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضد شيري هانم وزمردة.


حكمت محكمة الجنح المستأنفة الاقتصادية عليهما بما نصه "بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالبند اولا عن الاتهامات من الأولى وحتى الخامسة للمتهمتين بجعل عقوبة الحبس لمدة سنتين لكل منهما والتأييد فيما عدى ذلك 2- بتأييد الحكم المستانف فيما قضى به بالبندين ثانيا للمتهمة الاولى وثالثا للمتهمة الثانية وألزمتهما المصروفات الجنائية".

جاء في مذكرة الطعن مخالفة الحكم للقانون مع البطلان للتساند لدليل فاسد مع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في القانون وتأويله والتغاضي عن بطلان من النظام العام اعترى الاجراءات و تجاهل دفوع جوهرية ببطلان الأدلة المحرزة على الفلاشة المقدمة من ضابط الواقعة وتزويرها , وبطلان الأدلة الالكترونية والأحراز الواردة بالقضية لعدم حجيتها وانهيار قيمتها الإثباتية وفقا للقانون , وانتهاك ضوابط واشتراطات القانون بشأن تحديد من يتصدى للقطع بما يخص الأدلة الالكترونية وفحصها ومطالعتها والقطع بصحة الدليل الالكتروني من عدمه وهي اختصاص هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وهي السلطة الجذرية العليا والجهة الفنية الوحيدة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة بشأن تكنولوجيا المعلومات.

والبطلان لإبتناء الحكم على مصادر سرية ورفض مجري التحريات الكشف عنها، رغم ان المتهمتين ام وابنتها وليستا من عصابات جلب المخدرات او مافيا الاراضي او عصابات القتل حتى يخشى على مصدره السري منهما.

وتجاهل الرد على البطلان لعدم اثبات فنيات كشف البصمة الزمنية الالكترونية والتشفير وتقنيات المفتاحين العام والخاص وتوثيقات الأكواد والخوارزميات الواجبة لإثبات صحة وفحص الدليل الالكتروني المنصوص عليها في اللوائح والقوانين الالكترونية وبطلان فحص الرسائل والمحادثات والإطلاع عليها من قبل مأمور الضبط والنيابة العامة لإنتهاك الدستور (مادة  57   )  والقانون (مادة 206 من قانون الاجراءات الجنائية)  ومبادئ محكمة النقض (الطعن   6852 سنة 59)  لعدم الحصول على إذن مسبق مسبب من قاضي جزئي مع تجاوز الضابط لاذن النيابة العامة.

ولبطلان تحقيقات النيابة العامة وما تلاها من اجراءات وما نتج عنها من أدلة لمخالفتها المادة 54 من الدستور وحصولها في غيبة محامي عن المتهمتان انتهاكاً للمادة 124  اجراءات  وذلك اصليا لكون الإتهام معاقب عليه بالحبس الوجوبي وفق المادة الاولى من قانون 10/1963 , و ثانيا لكون المادة 54 من الدستور واضحة بينة واجبة التطبيق الفوري بدون الحاجة الى قانون يشرحها حيث تنص المادة على انه يجب أن يُبلغ فوراً كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويُمكّن من الإتصال بذويه وبمحاميه فوراً ..ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه ، فإن لم يكن له محام ، نُدب له محام.

ولبطلان الإعتراف المنسوب أمام محكمة أول درجة لتضاربه وتخبطه وعدم وضوحه وصدوره عن جهل ولعدم تلاوة أمر الإحالة وعدم تلاوة الاتهامات والقيد والوصف , وقد اشار الحكم الى اعترافهما بما جاء في اقوالهما استدلالا وتحقيقا رغم انكار المتهمة الاولى بتلك الأقوال بشكل قاطع وأنكرت الثانية حال تبصيرها في افتتاح المحضر مع بطلان محضر جمع الاستدلالات والتحقيقات.

ولتجاهل الدفع الجوهري ببطلان الاتهام بجريمة الفعل الفاضح العلني لأن السب مهما فحش لا يعد فعلا فاضحا وهذا مبدأ مستقر لمحكمة النقض حيث قالت انه يشترط لتوافر جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وقوع فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأذن. أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر إلا سباً. ... والوصف القانوني الصحيح لهذه الواقعة أنها سب  وفق قانون العقوبات والطعن رقم ٤٤٠ لسنة ٢٣ قضائية ، فالكلام البذي ليس فعلا فاضحا.

وانهيار الحكم بخصوص الاتهام السابع بممارسة الدعارة لمخالفة المحكمة في تكوين عقيدتها للدستور ومادته الثانية التي أوجبت شروطا جوهرية لتكوين عقيدة الاتهام بممارسة الدعارة حيث المادة الثانية من الدستور وفيها أن احكام الشريعة الاسلامية القاطعة الواضحة الثابتة تمثل قيدا دستوريا يجب على المحكمة إحترامه , يقول مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور المرحوم / محمد سيد طنطاوي في فتوى رسمية للدولة "لَمَّا كان الزنا جريمةً منكرةً وفاحشةً وساءَ سبيلًا، ..؛ لذلك فقد شرطت الشريعة الإسلامية شروطًا شديدة من أجل إقامة الحد؛ فلم تقبل شهادة النساء أبدًا، وفرضت أن يكون الشهودُ أربعةً من الرجال العُدُول الذين هم أهلٌ لأداء الشهادة، وأن يكونوا قد رَأَوْا بأعينهم هذه الفاحشة كالْمِيلِ في المكحلة -أي متلبسًا بها الجاني- وهذا بلا شك من العسير أن يتحقق أو يتصور بسهولة، وما ذلك إلا تحوطًا من الشارع وتحقيقًا لمعنى الستر على المسلمين، وصيانةً للأعراض وللعلاقات الأسرية من أن تُنتهك، وسدًّا للسبيل على الذين يَتهمون الأبرياء ظلمًا ولأدنى حزازةٍ بعارِ الدهر وفضيحة الأبد.


فاشترط في الشهادة على الزنا أربعة شهود من الرجال العدول، فإن نقصوا عن أربعةٍ أو لم يكونوا عدولًا واختلفت شهاداتهم حُدُّوا حد القذف، ...وكل ذلك إعمالًا لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: 15]، بخلاف سائر الحقوق؛ فإنه تقبل فيها شهادة اثنين فقط ولا تقبل شهادة النساء كما ذكرنا؛ لقوله تعالى: ﴿أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ أي من الرجال، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ﴾ [سورة النور: 4].


والمراد بالشهداءِ الرجالُ؛ بدليل تأنيث العدد، وأن يكونوا من أهل العدالة؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]، وأن يكونوا مسلمين بالغين عاقلين، وأن يعاينوا الجريمة برؤيةِ فَرْجِهِ في فَرْجِهَا؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» "مسند أبي حنيفة رواية الحصفي".

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

فرنسا تدعو لإصلاح مجس الأمن الدولي.. ماذا يريد ماكرون؟

دعت فرنسا، الأربعاء، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي، من بين أصوات كثيرة  لأعضاء في الأمم المتحدة ترى أن مجلس الأمن كما هو عليه الآن لا يعكس صورة العالم الحقيقية.

ما اللافت في الأمر؟

تريد فرنسا من إصلاح مجلس الأمن الدولي تقييد استخدام حق النقض "الفيتو" الذي يتمتع به خمس أعضاء دائمين في المجلس، بينهم فرنسا نفسها، ويستخدم عادة لعرقلة القرارات والمناكفة السياسية بين القوى العالمية.

ليس أمرا جديدا

قدمت فرنسا عام 2013 مبادرة من أجل اتفاق جماعي وطوعي بين الدول دائمة العضوية لكي تمتنع عن استخدام حق النقض في حالات القتل الجماعي ووافقت 105 بلدان على المبادرة التي قدمتها فرنسا إلى جانب المكسيك.

كما تدافع فرنسا منذ أمد طويل عن إصلاح مجلس الأمن التابع وتؤيد فرنسا توسيع المجلس بمنح مقعد دائم لكلٍّ من ألمانيا والبرازيل والهند واليابان، وتؤيد أيضًا تعزيز عدد الممثلين عن البلدان الأفريقية في المجلس.



وفي 2015 أعلنت فرنسا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنها تتخلى طوعا ومن جانب واحد عن استخدام حقها في النقض ضد المشاريع التي تهدف لوضع حد لـ"الفظائع الجماعية".

ماذا يريد ماكرون؟

يبدو أن الرئيس الفرنسي ماكرون يريد أن تتوقف روسيا عن استخدام حق النقض فيما يتعلق بأي قرارات تخص الحرب في أوكرانيا إذا كان الأمر يتعلق بـ"حالة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب الواسعة النطاق" لكون روسيا أحد الأعضاء الدائمين المتمتعين بحق النقض.

ما هو رأي الولايات المتحدة؟

لم تعلق واشنطن على المقترح الفرنسي، لكن أحدا من الدول الأعضاء لم يوافق في السابق على المقترح الفرنسي بالتخلي الطوعي عن استخدام حق النقض، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت سابقا دعمها لتوسيع مقاعد المجلس، دون المساس بـ"الفيتو".

ماذا قالوا عن المجلس؟

◼ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "مجلس الأمن بصورته الحالية يعبر تماما عن الوضع بعد الحرب العالمية ‏الثانية، وفي ذلك أزمة شرعية، وفي ذلك أزمة تتعلق بالفاعلية".‏

‏◼‏ قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن إصلاح تشكيلة مجلس الأمن وحده لا يكفي لاستعادته فعاليته بل يجب تغيير طرق عمله.

الصورة الأوسع

يدعو عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي الذي أصبح مشلولا ولا يعكس صورة حقيقية عن العالم اليوم، وهم يطالبون خصوصا بزيادة عدد الأعضاء الدائمي العضوية في المجلس.

كان مجلس الأمن يتألف من 11 عضوا عند تأسيس الأمم المتحدة في 1945 قبل زيادة العدد إلى 15 عضوا في 1965 من ‏بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين، وخمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقض هم روسيا والصين وفرنسا ‏والولايات المتحدة وبريطانيا.‏

وإدخال تعديلات على عضوية مجلس الأمن يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يحتاج إلى موافقة وتصديق ثلثي ‏أعضاء الجمعية العامة بما في ذلك الدول الخمس صاحبة حق النقض في مجلس الأمن.‏



وتناقش الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة وتنعقد سنويا، إصلاح مجلس الأمن في كل دورة انعقاد منذ أكثر من عقد.

لكن ‏الزخم نما في السنوات القليلة الماضية وسط منافسات جيوسياسية أدت إلى وصول المجلس إلى طريق مسدود حول العديد من ‏القضايا، خاصة بعد الغزو الذي شنته روسيا، العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض، على أوكرانيا.‏

ماذا ننتظر؟

‏◼‏ لا يبدو أن الدول الأعضاء الخمسة الذين يملكون حق النقض سيقرون بالتخلي عنه طوعا مهما كان السبب وذلك بسبب الفجوات الكبيرة بين الدول الأعضاء المنقسمين بين معسكرين مختلفين تماما.

‏◼‏ وعليه ستبقى دعوة ماكرون في 2024 صدى لدعوة بلاده في 2013 لإصلاح مجلس الأمن ولا يبدو أن بقية الدول دائمة العضوية ستلقي له آذانا مصغية.  

مقالات مشابهة

  • كاكا: الحكم حرم الزمالك من ضربة جزاء صحيحة أمام الأهلي
  • القائد العام في مؤتمر صحفي بنيويورك: أدلة تثبت تورط الإمارات في حرب الشعب السوداني
  • أدلة جديدة ضد ترمب في قضية “قلب انتخابات 2020” أمام المحكمة
  • بعد إلغاء اشتراطات البناء 2021.. ننشر نص قانون البناء الموحد 2008 - مستند
  • مظاهرات أمام البرلمان التونسي رفضا للتصويت على تعديل قانون الانتخابات (شاهد)
  • تعرف على غرامة التخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة طبقًا للقانون
  • رئيس محكمة النقض يستقبل وفودا صينية قضائية رفيعة المستوى
  • فرنسا تدعو لإصلاح مجس الأمن الدولي.. ماذا يريد ماكرون؟
  • تعرف على المستبعدين من الشهادة في قانون الإجراءات الجنائية
  • الرافدين يعلن أكثر من 3 تريليونات دينار حجم الجباية الالكترونية