تفاصيل النظام الجديد لتكليف الصيادلة.. عضو لجنة إدارة النقابة يوضح
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قررت وزارة الصحة اتخاذ نظام جديد للتكليف للدفعات القادمة، بدءا من العام المقبل 2025، وكانت قد أعلنت الوزارة في اجتماع مع النقابات الطبية حول التغييرات التي ستحدث في نظام التكليف خاصة لبعض التخصصات التي زادت فيها أعداد الخريجين عن الاحتياجات المطلوبة للوزارة.
من جانبه قال الدكتور عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة الواقعة تحت الحراسة القضائية، إن ملف تكليف الصيادلة أصبح أزمة كل عام، لاسيما وأن أعداد الخريجين باتت كبيرة جدا في كل قطاعات المهن الطبية، عدا الأطباء البشريين نظرا لوجود عجز كبير في أعدادهم.
وأكد «سنجاب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا للنظام الجديد للتكليف سيتم وضع ضوابط داخل التكليف لضبطه، والحد من مشكلة الإجازات التي تحد من الفرص المتاحة، لافتا إلى أن ذلك بخلاف الضوابط التي سيضعها المجلس الصحي لمزاولة المهنة بهدف الصالح العام.
وأشار إلى أن القرار سيخلق فرص للعمل وإعادة توظيف للصيدلي، حيث أن دور الصيادلة لا يقتصر على بيع الأدوية بالصيدليات، مشيرا إلى أنه هناك مجالات من الممكن أن يتم استثمارهم بها، مثل فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية كما هو متبع في النظم الصحية العالمية.
مقترحات تكليف الصيادلةوحول المقترحات الخاصة بتكليف الصيادلة، قال إنه من الممكن أن يتم تقسيم فترات الدراسة بكليات الصيدلة إلى 4 سنوات للراغبين في العمل كباحثين أو مندوب للدعاية، ثم 4 سنوات وعام للعمل في فتح الصيدليات أو صيدليات المستشفيات، و4 سنوات وعامين للراغبين في الالتحاق بالصيدلة الإكلينيكية، لتفريغ أعداد الصيادلة في 3 اتجاهات، وكل حسب إمكانياته، والتي يتم قياسها بتقييمات دورية، مثل تجديد رخص مزاولة المهنة الذي يدعم بدوره ضمان استمرار التدريب وتحسين أداء الصيادلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكليف الصيادلة نقابة الصيادلة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيل
حدّد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، مشددًا على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقًا للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم نهائي، سواء بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو حتى تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424)، فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها إلى الفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، إلا إذا كان الحكم الجنائي قد استند إلى عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بتحديد وقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يخص محاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، ولكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.