مجلس النواب يستكمل مناقشة معدل الحصول على المعلومات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
مجلس النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022
يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، الاثنين، يستكمل خلالها مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام) رقم (2) والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، اعتبارا من المادة 13.
اقرأ أيضاً : الصفدي يشدد على ضرورة امتثال تل أبيب لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير ديوان المحاسبة السنوي 71 لعام 2022، وقرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان رقم (3) المتضمن مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.
أما في اللجان، تناقش لجنة التربية والتعليم النيابية المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم في المحافظات، فيما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان موضوع موظفي شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الذين تم الاستغناء عنهم.
وكان المجلس قد أقر في الجلسة الماضية المادة الثامنة من مشروع القانون بعد إجراء تعديل عليها، إلى أنه وبموجب القانون، "على الدائرة أن تنشر بشكل دوري المعلومات المُتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها، وآلية عملها، والتشريعات المُتعلقة بها، وكذلك المعلومات المُتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها، والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تُعاني منه إن وجد وأسبابه، وكذلك الفائض المالي إن وجد".
ويُتيح مشروع القانون نشر المعلومات المُتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة، بحيث تستثنى القوات المُسلحة الأردنية والمُخابرات العامة والأمن العام من تطبيق أحكام هذه المادة.
وبحسب المادة التاسعة من مشروع القانون "تسمي الدائرة شخصًا مُختصًا بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويُقدم طلب الحصول على المعلومات خطيًا أو إلكترونيًا وفق النموذج المُعتمد لهذه الغاية المُتضمن اسم مُقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة، ويتوجب على الشخص المُختص فور تسلمه الطلب أن يُعطي إشعار استلام لمُقدم الطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى 10 أيام أُخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مُبررة".
ويُشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار مُعللًا ومُسببًا، ويُعتبر الامتناع عن الرد ضمن المُدة المُحددة قرارًا بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم إتلافها لمرور الزمن، يتعين بيان ذلك لمُقدم الطلب، ويُقدم الشخص المُختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.
ووفق المادة الثانية عشرة من مشروع القانون، "يمتنع المسؤول عن الكشف عن المعلومات المُتعلقة بالوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أُخرى وتم الاتفاق على أن تبقى سرية من قبل الجانبين، وكذلك المعلومات التي قد تُلحق الضرر بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تُقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، والمعلومات والملفات الشخصية المُتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون جلسة تشريعية لجان نيابية الحصول على المعلومات مشروع القانون المعلومات ا من مشروع
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.
وتنص المادة ٢٩
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر
كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون
وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه