هل يجوز للمطلقة مقابلة عريس في فترة العدة؟ .. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، على سؤال: طلقت طلاقا بائنا فهل يجوز أن أقابل عريسا فى فترة العدة؟، قائلا: إنه لا يجوز للمطلقة طلاقا بائنا أن تقابل من يريد خطبتها إلا بعد انقضاء عدتها، فلا يجوز إلا بعد أن تنتهي عدتك حتى لا تقعين فى الحرمانية.
هل يجوز خطبة المطلقة في فترة العدة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟.
وأجابت الإفتاء، أنه من المقرر شرعا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحا سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء، أن التعريض بالخطبة هو طلب الخطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أن عقد الزواج الذي يتم بناء على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.
أمين الإفتاء يكشف عن 3 حالات يجوز فيها قطع صلة الرحم هل التهجد في ليلة الجمعة جائز أم بدعة؟.. علي جمعة يجيبحكم خطبة المعتدة من خلع
وقال مجمع البحوث الإسلامية، إنه يحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة، وتعظيم لقيمة الرباط المقدس قال تعالى" وأخذن منكم ميثاقا غليظا"، وهي فترة العدة أمر تعبدي تلتزم به المرأة، واحتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السايق، فلا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة، ويجوز التعريض بخطبتها لكونها بائن في الأزهر.
الحكمة من فترة العدة للمطلقة أو المتوفى عنها زوحها
قال الشيخ محمد أبوبكر أحد علماء الأزهر الشريف، أن فترة العدة هي المدة التي حددها الشرع بعد الفراق سواء كان للمطلقة أو الأرملة ،ويجب على المرأة أن تنتظر فيها حتى تنقضي .
وقال الشيخ محمد أبو بكر خلال برنامج سابق له على قناة النهار أن هناك بعض العلماء يرون أن الحكمة من العدة هي براءة الرحم فقط ولكن هذا جزء فقط فهناك شق آخر للحكمة من العدة وهو تعظيم خاطر الزوج أو الزوجة وإظهار قدره.
وأوضح أن معني تعظيم خاطر الزوج أو الزوجة وإظهار قدره أن الزوجة عند الفراق أوم الموت يكون عقلها مشغول وقلبها مكسور فالإسلام وضع العدة ليعطي المرأة فرصة أن تستبرأ رحمها وأيضا تسترجع ما فات منها كما أنه يعطي فرصة في حالة الطلاق للطرفين أن يراجعوا أنفسهم في هذا القرار ،مؤكدا أن هذا ينطبق على الزوج والزوجة .
وأشار الى أن العدة للمطلقة ثلاث دورات وليست ثلاثة شهور ، مشيرا الي أنها تكون ثلاثة شهور في حالتين فقط عند المرأة الكبيرة فالسن التي لا تحيض أو المرأة الصغيرة في السن التى لم تحيض بعد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء فترة العدة فترة العدة هل یجوز
إقرأ أيضاً:
هل يوجد أوصاف حددها الشرع في المؤذن؟.. الإفتاء تجيب
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"هل يوجد أوصاف حددها الشرع الشريف للمؤذن؟ فهناك رجل يحافظ على أداء الصلوات الخمس في مسجد صغير بإحدى القرى، ويؤذن به لوقت كلِّ صلاة، ويسأل عن الأوصاف التي يَطلب الشرعُ الشريفُ توافُرَها في المؤذن.
وردت دار الإفتاء موضحة، أن الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن لجماعة المسلمين في المسجد أن يكون ذَكَرًا، مسلمًا، عاقلًا، عالمًا بمواقيت الصلاة من خلال الوسائل الدالة عليها، والتي تعتمد على فهم علماء الفَلَك والمختصين وتطبيقهم في ضبط المواقيت وفقًا للعلامات الشرعية والمعايير الفلكية الدقيقة، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية وغيرها، وأن يكون عدلًا معروفًا بين الناس بالتقوى والأمانة، كما يُستحب فيه أن يكون ذا صوتٍ حسنٍ، وهذا ما لم يكن للمسجد مؤذنٌ راتبٌ موجودٌ -أو مَن يُنيبه في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين- بعد دخول الوقت، فإن كان للمسجد مؤذنٌ راتبٌ فإنه لا يزاحمُه غيرُه في الأذان، ولا يؤذن إلَّا إذا أَذِنَ له.
مكانة المؤذن في الإسلامالأذان شعيرة من شعائر الإسلام، رَغَّب الشرع الشريف على المبادرة إليها وبيَّن لنا أجرها وفضلها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» متفقٌ عليه.
وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيامَةِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
ولأهمية الأذان ومكانته بَيَّنَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤذن مؤتَمَن؛ إذ يأتَمِنُه الناس على مواقيت صلاتهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» أخرجه الإمامان: الترمذي وأبو داود في "السنن".
قال الإمام بدر الدين العَيْنِي في "شرح سنن الإمام أبي داود" (2/ 486، ط. مكتبة الرشد): [قوله: «وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ» يعني: أمينٌ على صلاتهم وصيامهم؛ لأنهم يعتمدون عليه في دخول الأوقات وخروجها، وأيضًا هو يَطَّلِعُ على حُرَم المسلمين؛ لارتقائه على المواضع المرتفعة] اهـ.
الشروط التي يجب توافرها في المؤذننظرًا لهذه المكانة العالِيَة للأذان فقد اشترط الفقهاء لصحة الأذان شروطًا يجب توافرها فيمن يقوم بأداء هذه الشعيرة العظيمة بالمسجد، ومنها: أن يكون المؤذن مسلمًا، فلا يصح الأذان من غير المسلم، وأن يكون عاقلًا، فلا يصح من مجنون ولا سكران ولا مُغْمًى عليه، ولا مِن صبي غير مميِّز، وهذا باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة المتبوعة، وزاد جمهورُ الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على تلك الشروط شرطَ الذُّكورة في المؤذن، فلا يصح عندهم أذان الأنثى بالمسجد، بينما جعله الحنفية وصفَ كمالٍ للمؤذن لا شرطًا من شروط صحة الأذان.
وقال الإمام زين الدين ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (1/ 278، ط. دار الكتاب الإسلامي): [العدالة، والذكورة، والطهارة صفات كمال للمؤذن لا شرائط صحة.. وأما العقل فينبغي أن يكون شرط صحة، فلا يصح أذان الصبي الذي لا يَعقِل والمجنون والمعتوه أصلًا.. وأما الإسلام فينبغي أن يكون شرط صحة] اهـ.
وأضاف الإمام أبو عبد الله الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (1/ 231، ط. دار الفكر): [وشرط صحة الأذان أن يكون فاعِلُهُ مسلمًا مستمرًّا عاقلًا ذَكَرًا محقِّقًا بالغًا] اهـ.
وقال الإمام تقي الدين الحِصْنِي الشافعي في "كفاية الأخيار" (ص: 111، ط. دار الخير): [وشرط الأذان أن يكون المؤذن مسلمًا، عاقلًا، ذَكَرًا] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 300، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يصح الأذان إلا من مسلم، عاقل، ذَكَر] اهـ.
واشترط جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن يكون المؤذن للناس في المسجد العامِّ عالِمًا بمواقيت الصلاة -على خلافٍ بينهم في كون هذا الشرط شرط صحة أو شرط كمال-؛ وذلك لكي يتمكن من الأذان في أوائلِها؛ لأنه إذا لم يكن عارفًا بها لم يُؤمَن عليه الخطأ فيها، وحتى لا يُفوِّت على الناس فضيلة أوَّل الوقت أو يكون سببًا في فساد عبادتهم من الصوم والصلاة.
وقال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 150، ط. دار الكتب العلمية) في حديثه عن سنن الأذان وبيان صفات المؤذن: [ومنها: أن يكون عالمًا بأوقات الصلاة] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 436، ط. دار الفكر): [قال ابن عرفة: ويجب كونه.. عالمًا بالوقت إن اقتدي به، ونقله ابن ناجي في "شرح المدونة"، وقال الفَاكِهَانِي في "شرح الرسالة": وأما صفات الكمال فهي أن يكون.. عارفًا بالأوقات] اهـ.
وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (3/ 102، ط. دار الفكر): [(قوله: ينبغي أن يكون عارفًا بالمواقيت) يعني: يشترط أن يكون عارفًا بالمواقيت، هكذا صرح باشتراطه صاحبُ "التتمة" وغيره] اهـ.
وقال الإمام ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (1/ 301): [ويستحب أن يكون عالِمًا بالأوقات؛ لِيَتَحَرَّاهَا، فيؤذن في أولها، وإذا لم يكن عالِمًا فربما غلط وأخطأ] اهـ.
والعِلم بمواقيت الصلوات في هذا العصر متيسر بالاعتماد على الوسائل الحديثة في معرفة دخول الوقت، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية التي يمكن من خلالها معرفة أوقات الصلوات؛ إذ تعتمد تلك المصادر على فهم وتطبيق علماء الفَلَك والمختصين في ضبط المواقيت للعلامات والمعايير الشرعية والفلكية الدالة على دخول وقت الصلاة فَهمًا دقيقًا، فيصح للمؤذن الأخذ بها؛ لأن "المؤذن إما أن يكون عالِمًا بالأوقات، أو يكون له من يُعرِّفه بها"، كما في "عمدة القاري" للإمام بدر الدين العَيْنِي (5/ 140، ط. دار إحياء التراث العربي).
ومن الأمور التي يستحب أيضًا أن يتصف المؤذن بها: أن يكون حسن الصوت، حتى يكون أَرَقَّ للسامعين، فيكون مَيلُهم إلى إجابة ندائه أكبر، فعن محمد بن عبد الله بن زيد، عن أبيه رضي الله عنه أنه قال في حديث تشريع الأذان: لَمَّا أصبحنا أتينا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتُه بالرؤيا، فقال: «إِنَّ هَذِهِ لَرُؤْيَا حَقٍّ، فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ، فَإِنَّهُ أَنْدَى وَأَمَدُّ صَوْتًا مِنْكَ، فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَكَ، وَلْيُنَادِ بِذَلِكَ» أخرجه الإمام الترمذي في "سننه".
وكذلك أن يكون عدلًا؛ لأن العدالةَ ضمينُ التقوى، وهي مطلوبةٌ في المؤذن؛ لِمَا أخرجه الإمامان الترمذي وأبو داود في "سننهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ»، ومعلومٌ أن "الأمانة لا يؤديها إلا التقي"، كما قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي في "بدائع الصنائع" (1/ 150)، ولذا فإنه لا خلاف بين الفقهاء في اختيار العدل للأذان، كما في "المحلى بالآثار" للإمام ابن حَزْم (2/ 179، ط. دار الفكر).
حكم أذان المرأة لنفسها في بيتها أو لجماعة النساء
ينبغي التنبيه على أن هذه الأمور التي اشترطها الفقهاء أو نصوا على استحبابها إنما تكون في المؤذن للناس في المسجد، أما في غير المسجد فلا تشترط هذه الأمور، فأذان المرأة لنفسها في بيتها أو لجماعة النساء جائز على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي (1/ 150)، و"غاية البيان" للإمام شمس الدين الرَّمْلِي الشافعي (ص: 91، ط. دار المعرفة)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 300-306).
تقدم غير الموذن الراتب للأذان
إذا كان للمسجد مؤذِّنٌ راتبٌ موجود بعد دخول الوقت، فليس لأحد أن يزاحِمَهُ في الأذان، وألَّا يتقدم ليؤذن إلا بإذنٍ؛ حرصًا على وَحدة المسلمين، وتنسيقًا للعمل داخل بيوت الله عَزَّ وَجَلَّ، وقد قال سبحانه: ﴿وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾ [الأنفال: 46].
الخلاصة
بناءً على ذلك: فإن الأوصاف المطلوب شرعًا توافرها في المؤذن لجماعة المسلمين في المسجد أن يكون ذَكَرًا، مسلمًا، عاقلًا، عالمًا بمواقيت الصلاة من خلال الوسائل الدالة عليها، والتي تعتمد على فهم علماء الفَلَك والمختصين وتطبيقهم في ضبط المواقيت وفقًا للعلامات الشرعية والمعايير الفلكية الدقيقة، كالساعة الزمنية، والنتيجة الورقية، والتطبيقات الإلكترونية وغيرها، وأن يكون عدلًا معروفًا بين الناس بالتقوى والأمانة، كما يُستحب فيه أن يكون ذا صوتٍ حسنٍ، وهذا ما لم يكن للمسجد مؤذنٌ راتبٌ موجودٌ -أو مَن يُنيبه في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين- بعد دخول الوقت، فإن كان للمسجد مؤذنٌ راتبٌ فإنه لا يزاحمُه غيرُه في الأذان، ولا يؤذن إلَّا إذا أَذِنَ له.