مجلس النواب يناقش تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022

يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية، الاثنين، يستكمل خلالها مناقشة قرار اللجنة المشتركة (القانونية والتوجيه الوطني والإعلام) رقم (2) والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات لسنة 2019، اعتبارا من المادة 13.

اقرأ أيضاً : الصفدي يشدد على ضرورة امتثال تل أبيب لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني

كما يناقش المجلس خلال الجلسة تقرير ديوان المحاسبة السنوي 71 لعام 2022، وقرار لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان رقم (3) المتضمن مشروع قانون التنمية الاجتماعية لسنة 2023.

أما في اللجان، تناقش لجنة التربية والتعليم النيابية المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم في المحافظات، فيما تناقش لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان موضوع موظفي شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الذين تم الاستغناء عنهم.

 

وكان المجلس قد أقر في الجلسة الماضية المادة الثامنة من مشروع القانون بعد إجراء تعديل عليها، إلى أنه وبموجب القانون، "على الدائرة أن تنشر بشكل دوري المعلومات المُتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها، وآلية عملها، والتشريعات المُتعلقة بها، وكذلك المعلومات المُتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها، والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تُعاني منه إن وجد وأسبابه، وكذلك الفائض المالي إن وجد".

ويُتيح مشروع القانون نشر المعلومات المُتعلقة بالبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة، بحيث تستثنى القوات المُسلحة الأردنية والمُخابرات العامة والأمن العام من تطبيق أحكام هذه المادة.

وبحسب المادة التاسعة من مشروع القانون "تسمي الدائرة شخصًا مُختصًا بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومتابعتها، ويُقدم طلب الحصول على المعلومات خطيًا أو إلكترونيًا وفق النموذج المُعتمد لهذه الغاية المُتضمن اسم مُقدم الطلب وجنسيته ومكان إقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة، ويتوجب على الشخص المُختص فور تسلمه الطلب أن يُعطي إشعار استلام لمُقدم الطلب، وعلى المسؤول إجابة الطلب أو رفضه خلال 15 يوم عمل من اليوم التالي لتاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه المدة إلى 10 أيام أُخرى ولمرة واحدة فقط ولأسباب مُبررة".

ويُشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار مُعللًا ومُسببًا، ويُعتبر الامتناع عن الرد ضمن المُدة المُحددة قرارًا بالرفض، وإذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوافرة أو تم إتلافها لمرور الزمن، يتعين بيان ذلك لمُقدم الطلب، ويُقدم الشخص المُختص بالمعلومات التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة وللأميين وكبار السن.

ووفق المادة الثانية عشرة من مشروع القانون، "يمتنع المسؤول عن الكشف عن المعلومات المُتعلقة بالوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أُخرى وتم الاتفاق على أن تبقى سرية من قبل الجانبين، وكذلك المعلومات التي قد تُلحق الضرر بالدفاع الوطني أو أمن الدولة، أو سياستها الخارجية، والمعلومات التي تتضمن تحليلات أو توصيات أو اقتراحات أو استشارات تُقدم للمسؤول قبل أن يتم اتخاذ قرار بشأنها، والمعلومات والملفات الشخصية المُتعلقة بسجلات الأشخاص التعليمية أو الطبية أو السجلات الوظيفية أو الحسابات أو التحويلات المصرفية أو الأسرار المهنية".

 

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: مجلس النواب مشروع قانون جلسة تشريعية لجان نيابية الحصول على المعلومات مشروع القانون المعلومات ا من مشروع

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".

وأضافت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه”.

وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن “يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها”.

كما شددت المحكمة علي الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

مقالات مشابهة

  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • نصراوين .. ممارسة النواب العمل النيابي بالتشريع والرقابة بعد أداء القسم
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية مصر الرقمية والأجندة التشريعية أمام مجلس النواب
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
  • موقف طلبات تراخيص المباني بعد انقضاء المدة المحددة
  • شروط الحصول على شقق الإسكان في ٦ أكتوبر
  • تصل للحبس.. تعرف على عقوبة الغش في تحليل المخدرات للموظفين
  • حملة تواقيع بشأن مقترح قانون حق الحصول على المعلومة في العراق