عن إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة في الضمان... هذا ما طالب به الأسمر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
رحّب رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان الدكتور بشارة الأسمر بإدراج مادة في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024 بشأن إعادة تقييم تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وتعديل المادة 51 من قانون الضمان وفقاً لذلك، بحيث يحتسب تعويض نهاية الخدمة للأجير المتقاعد عن عام 2023 وما يليه وفق دولار 15000 ل.
وطالب بأن يشمل هذا التعديل كل الاجراء الذين تركوا العمل ابتداءً من 17 تشرين الأول 2019، تاريخ بدء الاحتجاجات الشعبية وبدء الإنهيار الاقتصادي.
وأكّد الأسمر على مسؤولية الدولة في تمويل هذا المشروع أو بتأمين تمويله من مصادر محققة حتى يوضع القانون في مادته الثالثة والتسعون موضع التنفيذ ولا يبقى حبراً على ورق ووعداً يصعب تحقيقه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبية
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، ضوابط الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية، في التهم المتعلقة بالأخطاء الطبية التي يعاقب عليها مشروع القانون.
ضوابط الحبس الاحتياطي بمشروع قانون المسئولية الطبيةوحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية العديد من العقوبات المرتبطة بالأخطاء الطبية، والتي تؤدي إلى الحبس أو الغرامة بحسبب تقدير القاضي. وفي ضوء تلك الأحكام فقد نص مشروع القانون على أن يكون هناك ضوابط للحبس الاحتياطي إزاء تلك التهم.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للوفاةونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
حسام الخولي: مشروع قانون المسؤولية الطبية متوازن ويحقق مصلحة الطبيب والمريضوزير الصحة: القانون منح للجنة العليا للمسؤولية الطبية اقتراح تسوية ودية بين المتخاصمينوتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين
عقوبة الخطأ الطبي المؤدي لعاهة مستديمةكما ينص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدرأ عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد أقر مشروع المسؤولية الطبية وحماية المريض نهائيًا، ليحيله إلى مجلس النواب.