سعيدة العلمي تبدأ إضرابا عن الطعام في سجنها بالدار البيضاء
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دخلت سعيدة العلمي، وهي ناشطة على الشبكات الاجتماعية، في إضراب عن الطعام بالسجن المحلي “عكاشة” للدار البيضاء منذ أسبوع، وفقا لما علمت “اليوم 24” من مصادر مقربة من عائلتها.
وكانت العلمي فد سبق أن خاضت إضرابا عن الطعام بتاريخ 7 من شهر دجنبر الفائت، بحسب إشعار من مدير السجن.
وكانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قد أدانت المدونة المذكورة بالحبس عامين نافذين بتهمتي “إهانة شخص الملك” و”إهانة القضاء”، على خلفية تصريحات أدلت بها أثناء محاكمتها في قضية أولى تلقت بشأنها حكما بثلاث سنوات حبسا نافذا.
وجرى توقيف العلمي في مارس 2022، ووجهت لها عدة تهم، من بينها “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة لأشخاص قصد التشهير بهم” و”إهانة موظفين عموميين”، على خلفية تدوينات لها على فايسبوك. وحكم عليها في تلك القضية الأولى بالحبس عامين، قبل أن ترفع العقوبة إلى ثلاثة أعوام في الاستئناف.
كلمات دلالية إضراب عن الطعام الدار البيضاء الرباط المعرض الدولي سعيدة العلمي وزارة الثقافةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب عن الطعام الدار البيضاء الرباط المعرض الدولي وزارة الثقافة عن الطعام
إقرأ أيضاً:
موظفون وهميون .. عصابة النصب على المواطنين في دمياط تواجه الحبس والغرامة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بدمياط لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، عن طريق إيهامهم بتعطل محافظهم الإلكترونية وحساباتهم البنكية وانتحالهم صفة موظفين بالبنوك والاستيلاء على ما بها من مبالغ مالية متخذين من شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافعم،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة انتحال الصفة
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما يعاقب "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك وأدوات الدفع الإلكتروني
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.