تحسبا للتصرف بها.. أمر قضائي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أفادت وكالة "فرانس برس" بصدور أمر بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى المرفوعة بحقه.
وأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر قضائي مطلع لم تذكر اسمه، أن "رئيس الدائرة التنفيذية في بيروت القاضي غابي شاهين، أصدر أمرا بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وأشار المصدر إلى أن "الحجز يشمل عقارات وشققا سكنية فخمة يملكها سلامة في بيروت وجبل لبنان والبترون، بالإضافة إلى عدد من السيارات".
ووفقا له "يمنع هذا الحجز سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات، سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، الى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا".
ولفت إلى أن "هذا التدبير أولي، ففي حال تبرئة سلامة من التهم الموجهة إليه سيتم رفع الحجز عن أملاكه، أما إذا تمت إدانته عندها تصادر الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية".
وأعلنت منظمة "يوروجست"Eurojust في شهر مارس 2022 تجميد أصول لبنانية تقدر بحوالي 120 مليون يورو (127.78 مليون دولار) في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.
ورغم أن المنظمة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم، فقد أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونخ الألمانية لرويترز أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول.
وفي وقت لاحق أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول الذي أصدر نشرة حمراء بحقه.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان ازمة الاقتصاد السلطة القضائية الفساد بيروت تويتر قضاء حاکم مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية يقر حق التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة .. ما هي؟
يناقش مجلس النواب ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المادة (523)، التي تحدد الحالات التي يستحق فيها المتهم تعويضًا عن الحبس الاحتياطي أو تنفيذ عقوبة سالبة للحرية أُلغي حكمها لاحقًا.
حالات استحقاق التعويضبحسب المادة، يستحق التعويض كل من تعرض للحبس الاحتياطي في الحالات التالية:
1. إذا كانت التهمة الموجهة إليه معاقبًا عليها بالغرامة فقط، أو جنحة تستوجب الحبس أقل من سنة، وكان له محل إقامة ثابت ومعلوم داخل مصر.
2. إذا صدر أمر نهائي بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، بسبب عدم صحة الواقعة.
3. إذا صدر حكم نهائي بالبراءة، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو أنها غير صحيحة، أو لأسباب أخرى غير متعلقة بحالات البطلان أو التشكك في الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.
تنص المادة أيضًا على أنه يحق لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية، ثم صدر حكم بات بإلغاء الحكم الذي قضى بسجنه، الحصول على تعويض وفقًا لنفس الضوابط.
تتحمل الخزانة العامة للدولة دفع التعويضات المستحقة وفقًا لهذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض قد أمضى فترة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة في قضية أخرى تساوي أو تزيد على مدة الحبس التي يطالب بتعويض عنها.
حالات الحبس الاحتياطيونصت المادة (112) إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4-توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المادة (113): يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الاخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1 - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة