تحسبا للتصرف بها.. أمر قضائي بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان المركزي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
أفادت وكالة "فرانس برس" بصدور أمر بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى حين انتهاء البت بأساس الدعوى المرفوعة بحقه.
حاكم مصرف لبنان يرد على مذكرة توقيف دولية بحقه أصدرتها قاضية فرنسية مراسلنا: لبنان يتسلم من الإنتربول أمرا لاعتقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة محكمة فرنسية تثبت تجميد أصول حاكم مصرف لبنان المركزي فرنسا توافق على نقل أصول حاكم مصرف لبنان المركزي ومعاونين له إلى الدولة اللبنانيةوأوضحت الوكالة نقلا عن مصدر قضائي مطلع لم تذكر اسمه، أن "رئيس الدائرة التنفيذية في بيروت القاضي غابي شاهين، أصدر أمرا بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة".
وأشار المصدر إلى أن "الحجز يشمل عقارات وشققا سكنية فخمة يملكها سلامة في بيروت وجبل لبنان والبترون، بالإضافة إلى عدد من السيارات".
ووفقا له "يمنع هذا الحجز سلامة من التصرف بأي من هذه الممتلكات، سواء بيعها أو نقل ملكيتها لأشخاص آخرين، الى حين انتهاء البت بأساس الدعوى القضائية التي يحقق فيها قاضي التحقيق في بيروت شربل أبو سمرا".
ولفت إلى أن "هذا التدبير أولي، ففي حال تبرئة سلامة من التهم الموجهة إليه سيتم رفع الحجز عن أملاكه، أما إذا تمت إدانته عندها تصادر الممتلكات ويجري تسييلها وبيعها بالمزاد العلني لصالح الخزينة اللبنانية".
وأعلنت منظمة "يوروجست"Eurojust في شهر مارس 2022 تجميد أصول لبنانية تقدر بحوالي 120 مليون يورو (127.78 مليون دولار) في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وموناكو وبلجيكا.
ورغم أن المنظمة لم تعلن أسماء أي مشتبه بهم، فقد أكد ممثلو ادعاء في مدينة ميونخ الألمانية لرويترز أن سلامة مشتبه به في القضية التي أدت لتجميد الأصول.
وفي وقت لاحق أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونخ مذكرتي توقيف بحق سلامة جرى تعميمهما عبر الانتربول الذي أصدر نشرة حمراء بحقه.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان ازمة الاقتصاد السلطة القضائية الفساد بيروت تويتر قضاء حاکم مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
احذر..الحبس سنة عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير طبقا للقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلحاق الضرر بشىء من ممتلكات الغير.
عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.