القانون يلزم المنشآت السياحية تقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة عند الترخيص
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، سيتم إصدارها خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.
وكان مجلس النواب قد وافق في فبراير من العام الماضي، على قانون إنشاء الغرف السياحية وإنشاء غرف لها، ثم صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويعد قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، خطوة هامة على مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها في صناعة السياحة ليكون دورهم فعالاً في الصناعة، وأيضًا على درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة باعتبارها رقيب ومنظم، وبما يمنحهم ضمانات الاستقلالية للحفاظ على مصالح القطاع السياحي، وللمساهمة في تطوير السياسات المنظمة للصناعة، ودراسة وتقديم مقترحات وسياسات بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة بها.
ونص قانون إنشاء الغرف السياحية الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، على تحديد دور للغرف السياحية، كما أكد على استقلاليتها وحدد طريقة تشكيلها.
ونص المادة 2، على أن يكون إنشاء غرف للمنشآت السياحية بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحي الفنية والمالية والإدارية.
كما حدد المادة 3 درو الغرفة ونصت على أن تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في جمهورية مصر العربية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.
ونصت المادة 4، تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة.
و نصت المادة 5 على أن تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احمد عيسي الانتخابات مجلس النواب إنشاء الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأمور الخاصة بنشاط التأمين، والدعاوي الناشئة عنه وعن إعادة التأمين، فنصت المادة السادسة على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
ولا تسرى المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في هذه الأحوال:
1. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك.
2. في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
ووفقًا لنص المادة السابعة من القانون فإنه يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام تنظيم عقد التأمين الواردة بهذا القانون، إلا أن
يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.