أكد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، سيتم إصدارها خلال أسبوع، ويعقبها الدعوة لإجراء الانتخابات.

وكان مجلس النواب قد وافق في فبراير من العام الماضي، على قانون إنشاء الغرف السياحية وإنشاء غرف لها، ثم صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويعد قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، خطوة هامة على مسار تحسين مناخ الاستثمار في مصر وتعزيز دور الغرف السياحية واتحادها في صناعة السياحة ليكون دورهم فعالاً في الصناعة، وأيضًا على درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام الوزارة باعتبارها رقيب ومنظم، وبما يمنحهم ضمانات الاستقلالية للحفاظ على مصالح القطاع السياحي، وللمساهمة في تطوير السياسات المنظمة للصناعة، ودراسة وتقديم مقترحات وسياسات بما يفيد الصناعة ويساهم في رفع مسارها وزيادة حجم وعدد المنشآت العاملة بها.

ونص قانون إنشاء الغرف السياحية الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، على تحديد دور للغرف السياحية، كما أكد على استقلاليتها وحدد طريقة تشكيلها.

ونص المادة 2، على أن يكون إنشاء غرف للمنشآت السياحية بقرار من الوزير المختص، بناء على عرض مجلس إدارة الاتحاد، وتتمتع الغرفة بالشخصية الاعتبارية المستقلة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام إدارة الغرف، وعلاقتها مع ما قد تنشئه من فروع وشعب من النواحي الفنية والمالية والإدارية.

كما حدد المادة 3 درو الغرفة ونصت على أن تُعنى الغرفة بالمصالح المشتركة لأعضائها وتمثلهم لدى السلطات العامة، كما تساعد تلك السلطات في العمل على تنمية وتنشيط السياحة في جمهورية مصر العربية ورفع كفايتها ومستوى الأداء فيها.

ونصت المادة 4، تضم الغرفة في عضويتها جميع المنشآت التي تباشر النشاط السياحي الذي تمثله، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات هذا الانضمام، والمستندات اللازمة في هذا الشأن، وكيفية تمثيل المنشأة لدى الغرفة.

و نصت المادة 5 على أن تلتزم المنشآت فور ترخيصها لأول مرة بتقديم شهادة قيد بالغرفة المختصة.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: احمد عيسي الانتخابات مجلس النواب إنشاء الغرف السیاحیة

إقرأ أيضاً:

"لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب

 

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

 


تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
 

 

ونص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.


ونصت التعديلات على جواز سداد المبالغ الخاصة برأس المال بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بهدف القيد في سجل المستوردين، بما يُعادل هذه المبالغ من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، وذلك تيسيرًا على الشركات التي يتكون رأسمالها من عملات أجنبية.

 


كما نص التعديل على أنه مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

 

وأجاز التعديل إعادة القيد في سجل المستوردين، في حالة وفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في السجل وتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم، وذلك خلال عام من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، والتي تتضمن القيد بالسجل التجاري، وحجم الأعمال، والإقرار الضريبي.

 

وأناط التعديل بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بالتجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في مواد القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، على أن يكون ذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة، ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى فى حالة حدوث هذا التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أو أن يكون مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى في حالة حدوث التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، أما بعد صيرورة الحكم باتًا، فيكون التصالح مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل حدها الأقصى.

 

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وزوال جميع الآثار المترتبة على الحكم حسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

مقالات مشابهة

  • «الغرف السياحية»: آخر موعد لعودة المعتمرين المصريين منتصف شوال
  • الخرطوم: توقف المطابخ الجماعية عن تقديم الوجبات في قطاع الأزهري
  • «الغرف السياحية»: افتتاح المتحف المصري الكبير سيساهم في جذب مزيد من السائحين
  • اليافعي يلتقي أعضاء لجنة الرقابة الميدانية على المنشآت السياحية بالأمانة
  • القسام: السيد نصرالله لم يتوان عن تقديم كل ما يلزم مقاومتنا من دعم وإسناد
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • «المنشآت السياحية»: وصول نسب إشغال مطاعم القاهرة إلى 90% خلال الأسبوع الجاري
  • غرفة السلع السياحية تناشد الأعضاء بسرعة سداد الاشتراكات تجنبا للغرامة
  • غرفة السلع السياحية: آخر موعد لسداد اشتراكات الأعضاء 27 أكتوبر
  • غرفة السلع السياحية تناشد الأعضاء بسرعة سداد الاشتراكات تجنبًا للغرامة