إعلان حالة التأهب القصوى في مقاطعة لينينغراد تحسبا لأي هجمات بطائرات مسيرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلنت السلطات في مقاطعة لينينغراد الروسية نظام إنذار عاليا في مرافق البنية التحتية الحيوية تحسبا لأي هجمات بطائرات مسيرة.
وقالت حكومة المقاطعة في بيان على "تيليغرام" إن "الأجهزة الأمنية في مقاطعة لينينغراد تلقت أوامر بتدمير الطائرات بدون طيار إذا تم اكتشافها في المناطق المجاورة".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، اندلع حريق في محطة شركة "نوفاتيك" في ميناء أوست لوغا.
وبحسب حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو، لم يصب أحد في الحريق، وتم إجلاء الموظفين، وإعلان نظام الإنذار العالي في المنطقة.
وفي وقت لاحق ذكرت شركة "نوفاتيك" أن الحريق، بحسب البيانات الأولية، وقع نتيجة لعامل خارجي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.