إعلان حالة طوارئ.. وزير الاشغال العامة يدق ناقوس الخطر
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دعا وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية إلى "إعلان حالة طوارئ لكل طرقات لبنان وليس فقط لطريق ضهر البيدر".
وخلال تفقده طريق ضهر البيدر بعد أن شهد إنهياراً جديداً، لحائط دعم جسر النملية الذي يقع فوق الطريق، أكد حمية أن “الوزارة تتحمل المسؤولية كاملة في هذا الموضوع”.
وشدّد على أنه “اذا كانت موازنة الوزارة في العام 2024 اقل من 350 مليون دولار، فسنرى طرقات عدّة تنهار ولا قدرة للوزارة على صيانتها”.
منع سير الشاحنات: وكان محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده قد اعلن أنه وبناء على المعطيات الجديدة والتي تفيد بحصول انزلاقات جديدة بالتربة على طريق عام ضهر البيدر، تقرر وبعد التنسيق مع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه وقائد الدرك بالإنابة وقائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد ربيع مجاعص، والمدير الإقليمي للاشغال في البقاع المهندس محمد الحاج شحاده، منع مرور الشاحنات منعا باتا على طريق ضهر البيدر وذلك إلى حين التأكد من سلامة الطريق والكشف عليها ميدانيا وفنيا من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل.
وكانت اليازا قد أشارت إلى انهيار جديد على طريق ضهر البيدر ومنع مرور الشاحنات منعا باتا.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: طریق ضهر البیدر
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.