اشترينا شقة لأختي وماتت هل يرث فيها ابن عمي؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة تقول إن لديها 3 شقيقات، واشترين الـ4 شقة لإحداهن، وأهدينها لها، وسجلنها لها باسمها، لكنها توفيت، فهل يرثن في الشقة ويدخل فيها العصبيات من بنت وابن عم، أم ترد الشقة لهن؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد: "الشقة أصبحت وراثة لأنها مكتوبة باسم أختهن، فلا يجوز أن يملكوها، والورثة هم 3 أخوات شقيقات وابن عم وابنة عم، من يرث هنا الأخوات الشقيقات لهن ثلثي الشقة، والثلث الباقي لابن العم، وابنة العم من ذوى الأرحام لا ترث فيها".
وتابع: "ما فعلته الشقيقات مع شقيتهن من برها وشراء شقها لها؛ حصل به على ثواب كبير من الله سبحانه وتعالي".
هل يجوز توزيع التركة بالتساويقال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.
وأضاف أمين الفتوى، في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.
وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.
حكم تأخير توزيع الميراث
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه "أشقائي ممتنعين عن توزيع الميراث بعد وفاة والدتي.. فما الحكم؟".
ورد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.
وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
وأوضح أنه قد جاء فى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "من حرم وارثا من ميراثه حرمه الله نصيبه من الجنة".
وتابع أن منع الميراث عن أصحابه وأكل حقوقهم من الذنوب العظيمة، فسبحانه وتعالى يقول "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية الورثة أمین الفتوى بدار الإفتاء بدار الإفتاء المصریة
إقرأ أيضاً:
للوقاية.. المرور يحدد حالات لا يجوز فيها التخطى منعا لحوادث الطرق
حذرت الإدارة العامة للمرور، من الإخطاء المرورية أثناء قيادة المركبات ومرتادى الطرق السريعة و الصحراوية و الزراعية ووضعت مجموعة من العادات الخاطئة يقوم بها سائقو السيارات أثناء القيادة، بسبب التخطى الخاطئ على الطرق، وحددن حالات لا يجوز فيها التخطى و منها :
- إذا كان مدى الرؤية غير كافى يمنع التخطى.
- إذا كانت السيارة تسير بسرعات عالية تجنب عملية التخطى
- إذا كان اتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق
- فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق يمنع التخطى
- فى حالة توقف عدد كبير من السيارات بسبب وجود إشارة أو بسبب عرقلة المرور
- يمنع التخطى فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة
- لا يجوز أن يتخطى السيارات بعضها بعضا خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق
-فى الأماكن المحظور فيها التخطى مع وجود علامات أو إشارات المرور أو طبقًا لتعليمات المرور
- لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضًا داخل المدن لمنع الحوادث
- يمنع التخطى فى حالة وجود مسارات محددة بخطوط طولية على الطريق
مشاركة