مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: أطماع إثيوبيا في الصومال قديمة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إنَّ المبرر الإثيوبي لمحاولة انتهاك سيادة أراضي الصومال، أنها دولة مارقة على القانون الدولي بدليل مفاوضات سد النهضة وما فعلته خلالها وتركها العديد من الجلسات التي بها أطراف دولية دون مراعاة أية بروتوكولات أو أعراف دولية.
«الغباري»: تاريخ صعب من عدم احترام القانون الدولي وقواعدهوأضاف «الغباري»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لُبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنّ لدى إثيوبيا تاريخ صعب من عدم احترام القانون الدولي وقواعده، ولها أطماع قديمة في الصومال، مستشهدًا بما فعلته في أواخر ثمانينيات القرن الماضي وقت حرب اندلعت بينها وبين الصومال لتحتل إقليم أوغادين وتضمه لها، «إذن إثيوبيا بالفعل استولت على أحد أقاليم الصومال الشمالية ما يفتح الباب أمام أطماعها الاستيطانية».
وتابع مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق: «ظروف الصومال وتمكن الإرهاب منها على مدار 3 عقود شغلها عن المطالبة بأقاليمها التي تم احتلالها، والخطر المترتب على محاولات إثيوبيا ضم أراضي صومالية جديدة تجاه البحر الأحمر لفتح مجال لها وطريق نحو هذا البحر لكي لا تصبح دولة حبيسة».
واستطرد: «الجماعة الانفصالية في الإقليم محل أطماع لإثيوبيا، لم يعترف بها أحد، وما يحدث من محاولات لضمه من إثيوبيا بمثابة تهديد لدولة عربية بيننا وبينها العديد من الاتفاقيات أبرزها اتفاقية الدفاع المشترك عام 1950، وأول تعاون سيتم بين الدولة المصرية والصومالية هو التعاون العسكري».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصومال أثيوبيا العلاقات المصرية الصومالية
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني يوضح حصانة رؤساء الدول وفق القانون الدولي
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: كشف الخبير القانوني علي التميمي لـ المسلة عن حصانة رؤساء الدولة بخصوص الدعاوى القضائية المقامة ضدهم.
وقال التميمي ان حصانة رئيس الدولة الأجنبية ضد القضاء الجنائي للدول الأخرى هي حصانة مطلقة سواءً كانت الممارسات الاجرامية التي تتعلق بسلوك رسمي أو شخصي للرئيس. فقد ذهبت إحدى المحاكم في الولايات المتحدة إلى الاقرار بالحصانة المطلقة للريئس الهايتي (أرستيد) وقد كان وقتها في المنفى وكانت الولايات المتحدة تعترف به كرئيس شرعي لهايتي.
وفي فبراير 2002م أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً بخصوص مسألة قانونية متعلقة بوزير خارجية الكونغو الديمقراطية، حيث كان القضاء البلجيكي قد أصدر مذكرة إعتقال ضد وزير خارجية الكونغو الديمقراطية (ايبولا دومباس) لإتهامه بإرتكاب جرائم ضد الانسانية بإبادة التوتسي. وقد كرس حكم محكمة العدل الدولية الحصانة المطلقة لممثلي الدول أمام القضاء الجنائي للدول الأخرى، وعلى رأس هؤلاء يأتي رئيس الدولة.
وقد انقسم الفقه والقضاء حول إمكانية تنازل رئيس الدولة عن هذه الحصانات. ولكن الراجح وفق الاتفاقات الدولية أن تنازل رئيس الدولة أو حكومته بخصوص هذه الحصانات، إذا تم لابد أن يكون صريحاً. فالمادة (32) من إتفاقية فينا 1961م للعلاقات الدبلوماسية، تذهب إلى أن التنازل يجب أن يكون صريحاً. وكذلك تنص المادة (41) من إتفاقية فينا للبعثات الخاصة للعام 1969م. كذلك ترى لجنة القانون الدولي أن قبول ممارسة القضاء ينبغي أن يكون صريحاً.
ونخلص مما سبق إلى أن حصانة رئيس الدولة هي ليست لشخصه وإنما للدولة، وقد جرى العرف والقانون الدولي والسوابق القضائية وأحكام محكمة العدل الدولية على احترامها وعدم المساس بها، كما لا يجوز التنازل عنها إلا صراحةً وبالتالي فإن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب إتفاقية، فالدول الأطراف في تلك الاتفاقية هي التي تسري عليها قواعد المحكمة. فالدول المصادقة على الاتفاقية قد تنازلت صراحةً عن حصانة رؤسائها، أما تلك الدول التي لم تصادق على الاتفاقية، فتظل الحصانة لرؤساء الدول من القواعد العرفية في القانون الدولي وبالتالي لا يجوز لأية دولة أن تتخذ أي إجراءات تمس برئيس الدولة طالما كانت تلك الدولة غير موقعة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وتظل حصانة رئيس الدولة مطلقة أمام القضاء الوطني للدول حتى لو ارتكب جرائم دولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts