النائب أبو حسان : لا بد من قوانين لضبط العالم الإفتراضي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النائب أبو حسان لا بد من قوانين لضبط العالم الإفتراضي، قال النائب خالد أبو حسان أن الأخبار الكاذبة الواردة في المادة 15 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يحددها القضاء ، منوها الى أن مشروع القانون جاء .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النائب أبو حسان : لا بد من قوانين لضبط العالم الإفتراضي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال النائب خالد أبو حسان أن الأخبار الكاذبة الواردة في المادة 15 من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يحددها القضاء ، منوها الى أن مشروع القانون جاء لمعالجة الكثير من الجرائم...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .. احذر عقوبة التحرش بهذه الأماكن
حذرت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة من ارتكاب جريمة التحرش الجنسي وذلك تزامنا مع تصاعد هذا النوع من الجرائم وتأثيره على المجتمع.
واستهدفت هذه التعديلات مواجهة الجرائم المستحدثة التي ظهرت في الآونة الأخيرة، وعلى رأسها جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، خاصة إذا وقعت في أماكن العمل أو داخل وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو ارتكبها شخصان أو أكثر، لما لهذه الجرائم من آثار نفسية واجتماعية خطيرة على الضحايا وأسرهم.
وقد نصت التعديلات على فرض عقوبات مغلظة على جريمة التحرش بكافة أشكالها، سواء في وسائل النقل أو أماكن العمل، حيث وصلت عقوبة التحرش إلى الحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل أو بأي وسيلة أخرى بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
عقوبة التحرش في وسائل النقلوبموجب تعديلات قانون العقوبات، تكون عقوبة التحرش بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حال توافر ظرفين أو أكثر من الظروف المشددة، يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات، وفي حالة العود، تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.