وكالة بغداد اليوم:
2025-04-01@12:29:11 GMT

إحالة المطربة شيرين عبدالوهاب للمحاكمة

تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT

إحالة المطربة شيرين عبدالوهاب للمحاكمة

بغداد اليوم- متابعة

أصدرت جهات التحقيق، قراراً بإحالة المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب إلى محكمة جنح الشيخ زايد، يوم السبت الموافق 3 فبراير شباط المقبل، وذلك للنظر في الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 والتي أقامها المنتج الشهير محمد الشاعر لتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.

وكانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المنتج محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام آخرين بسبه وقذفه عبر رسائل باستخدام موقع "إنستغرام" عقب انتشار ذلك الفيديو.

تحقيق موسع

وصرح صبحي جمال محامي المجني عليه بأن النيابة العامة فتحت تحقيقًا قضائيًا في الواقعة استمعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.

كما طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، واستدعت النيابة العامة الفنانة شيرين عبدالوهاب لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجني عليه وتحريات المباحث الجنائية التي عززت منها، إلا أنها امتنعت عن الحضور متعللة بإصابتها بالكورونا فأمر النائب العام بإحالتها إلى المحكمة الجنائية، وفقاً لما قاله محامي المنتج محمد الشاعر.

وأضاف صبحي جمال أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى الفنانة شيرين عبدالوهاب من خلال أقوال المجني عليه، وتقرير الفحص الفني المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبراني وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.



المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: شیرین عبدالوهاب المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد ضوابط انقضاء الدعوى.. تفاصيلكيفية تقديم الاستشكال في التنفيذ من المحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع  سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

مقالات مشابهة

  • مقتل شاب أثر إطلاق نار عليه في ثاني أيام العيد ببورسعيد
  • إحالة عامل تاجر في المواد المخدرة بالمعصرة لمحكمة جنايات القاهرة
  • استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • إحالة 7 متهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة التنقيب عن الآثار بالجيزة
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عليه فلوس وعمل تمثيلية.. الداخلية تكشف حقيقة تعدي صاحب مقهى على شخص في قنا
  • إحالة 23 سايسا للمحاكمة بتهمة البلطجة على المواطنين لركن سياراتهم
  • إحالة 23 سايسا للمحاكمة بتهمة البلطجة على المواطنين لركن سيارتهم
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية