شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يلزم بتحديد نوع النشاط ومواعيد مزاولته في تراخيص المحال العامة، يحظر قانون المحال العامة، تشغيل المحال ومزاولة نشاطها بدون ترخيص، وحدد عدد من البيانات يلزم بذكرها في الترخيص.ونص قانون المحال العامة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يلزم بتحديد نوع النشاط ومواعيد مزاولته في تراخيص المحال العامة ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

القانون يلزم بتحديد نوع النشاط ومواعيد مزاولته في...

يحظر قانون المحال العامة، تشغيل المحال ومزاولة نشاطها بدون ترخيص، وحدد عدد من البيانات يلزم بذكرها في الترخيص.

ونص قانون المحال العامة في المادة (3) على أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بـ:

1. نوع النشاط.

2. اسم المرخص له.

3. المدير المسئول، إن وجد.

4. المساحة المرخص بها.

5. مواعيد مزاولة النشاط.

6. وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة.

ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.

يشار إلى أن القانون عرف المحل العام، بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو في العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

الموافقة على مشروع قانون وإحالة اتفاقيتين للجان النوعية.. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيًا على مشروع قانون، بشأن إعادة تسليم محطة الصب الجاف النظيف بميناء الإسكندرية، وإحالة اتفاقيتين دوليتين للجان المختصة، وهم كالتالي:

 

-الموافقة على مشروع قانون بإلتزام خاص بالرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، نهائيا على تقرير لجنة النقل والمواصلات بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (3/85) بميناء الإسكندرية.

 

وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجيستية متكاملة الخدمات لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (٣/٨٥) بميناء الإسكندرية لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (ادسكو) شركة مساهمة مصرية، وفق احكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.

 

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن: تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام من مانح الإلتزام، وذلك تطبيقا لحكم المادة (٣٢) من ) الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولا تتجاوزثلاثين عامًا.

 

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

 

وتنص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات لتداول وتقرين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري ٢/٨٥ بميناء الإسكندرية.


ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للاستثمار المتضمنة إقامة مشروعات استثمارية تساهم في تطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري وبصفة خاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال.

 


-إحالة اتفاقيتين دوليتين للجان النوعية المختصة

 

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما على النحو التالي:

 

1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 439 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية بعدد 414 سهمًا في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

 


2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024.

 

-استكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد


كما شهدت الجلسة العامة استكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان.


وأشاد عدد من أعضاء المجلس، بمشروع القانون الذي يمثل أهمية كبيرة في ملف الحقوق والحريات.

 

 

مقالات مشابهة

  • اعتبرها جريمة.. كيف واجه القانون متجاوزي الحق في الدخول على موقع أو حساب خاص
  • الموافقة على مشروع قانون وإحالة اتفاقيتين للجان النوعية.. تفاصيل الجلسة العامة للبرلمان
  • محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة
  • صناعة النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية
  • «حماة الوطن»: تعديلات قانون تراخيص المنشآت الصناعية تخفف الأعباء عن المستثمرين
  • «النواب» يوافق على حضور أعضاء لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية للجلسات
  • تعقيبا على رد النواب.. الصحفيين: الحوار المجتمعي قبل إقرار قانون الإجراءات الجنائية ضرورة
  • «الصحفيين» ترسل تعقيبها لمجلس النواب بشأن ملاحظاتها على قانون الإجراءات الجنائية
  • «الصحفيين» ترسل تعقيبها لمجلس النواب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • قبل مناقشته بمجلس النواب.. ننشر أهداف قانون الإجراءات الجنائية الجديد