واصل حسن شحاتة وزير العمل اجتماعاته مع" اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل.

وزير العمل: نسعى لسرعة إصدار قانون متوازن يحقق الأمان الوظيفي ويُشجع الاستثمار وزير العمل يستقبل مواطنًا من "ذوي الهمم" بمكتبه ويوفر وظيفة له

وترأس الوزير شحاتة، إجتماع "اللجنة"،اليوم الأحد ، وذلك بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،لبحث ودراسة  الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية "منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار  خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة،تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.

وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين .

وكان  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " قد وجه وزارة العمل، في احتفالية عيد العمال الماضي، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل لمناقشة مشروع قانون العمل،وقال السيد الرئيس بالنص :"ضرورة  قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار".

وجدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده، على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه ، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من  الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العمل حسن شحاتة اللجنة القانونية مشروع قانون العمل العاصمة الإدارية الجديدة مشروع قانون العمل وزیر العمل

إقرأ أيضاً:

ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل

أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.

برلمانية: المرأة المصرية حققت مكاسب غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسيبرلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسعبعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات

ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.

وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).

ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ضوابط الاستقالة والعدول عنها 

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

مقالات مشابهة

  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • «اقتصادية الدولة» تناقش مشروع قانون التنظيم العقاري
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • آليات عمل الجهة الإدارية المختصة بالتوجيه المهني لراغبي التدريب في قانون العمل
  • تشخيص الذكاء الاصطناعي يلقى قبولاً.. شرط عدم إخبار المرضى
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول «قانون العمل»
  • بمشاركة ممثلي العمال وأصحاب العمل.. التنسيقية تعقد جلسة حول "قانون العمل"
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية