بدأت وزارة الري في تنفيذ مشروع الصرف الزراعي المغطى بمنطقة "جنيفة" شمال السويس الذي يحد من تأثير المياه الجوفية على الأراضي المزروعة والمقدرة ب 700 فدان بالبر الغربي لترعة الإسماعيلية. 


جاء ذلك استجابة لطلب عضو مجلس الشيوخ النائب أحمد خشانة الذي تقدم بطلب لوزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطي دور الانعقاد السابق، بإنشاء صرف مغطى بقرية "جنيفة" شمال محافظة السويس، وسيستفيد منه المزارعون في نطاق 700 فدان بقرية "جنيفة" أكبر قرى القطاع الريفي، بعد أن تسببت المياه الجوفية في إتلاف المحاصيل الزراعية بالقرية.

 


وأفاد الخطاب الوارد من وزارة الري للرد على طلب نائب السويس، أن أجهزة الوزارة أجرت الدراسات والاختبارات الحقلية اللازمة للمنطقة، وتبين أن المنطقة تحتاج بالفعل إنشاء شبكة صرف مغطى، وأن إنشاء الصرف المغطى سينقذ أراضي المزارعين بالقرية من المياه الجوفية بالبر الغربي بحي الجناين، قرية جنيفة، والتي تسببت في زيادة نسبة الملوحة في التربة وتشبعها بالمياه. 


وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن وزارة الري بدأت في عملية التنفيذ بعد الانتهاء من وضع الرسومات التنفيذية الخاصة بتدعيم السحارة ليتبع ذلك تنفيذ شبكة الصرف المغطى للمنطقة فور الانتهاء من أعمال تدعيم السحارة.
 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • الزراعة: خطة للتغلب على مشكلة إرتفاع منسوب المياه والصرف بوادي نقرة
  • وزير الري يواصل متابعة المناسيب وتصرفات المياه خلال عطلة عيد الفطر
  • توصيات وزارة الزراعة لترشيد استهلاك المياه في الري
  • مصرع سائق وإصابة 13 اخرين في انقلاب ميكروباص بطريق جنيفة بالسويس
  • لقي شخص مصرعه وأصيب 13 بحادث انقلاب ميكروباص بطريق جنيفة بالسويس
  • مصرع سائق وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب ميكروباص على طريق جنيفة بالسويس
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • المياه الجوفية في العراق مهددة بالاستنزاف
  • الري ترفع درجة الاستعداد خلال عيد الفطر لضمان استقرار منظومة المياه
  • الري: متابعة موقف مناسيب وتصرفات المياه وحالة الجسور بالترع والمصارف