طارق تهامي يطالب بدعم الشركات السياحية وليس المشاركة بالتنظيم فقط
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
طالب النائب الوفدى طارق تهامي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، وزير السياحة أحمد عيسى، بدعم الشركات السياحية وليس المشاركة بالتنظيم فقط، مؤكدا فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد، أثناء مناقشة الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة، أن شركات السياحة لاتستطيع مواجهة المشكلات وحدها، وعلى الوزارة العمل على مساعدة الشركات فى جذب السياحة والترويج لها والتسويق خارج الحدود من خلال الدعم والتدخل المباشر من الدولة لحماية هذه الصناعة .
وتسائل "تهامى" ما هى خطة الوزارة لما بعد انتهاء العدوان على غزة لإعادة التسويق والترويج السياحى لمنطقة البحر الأحمر.
وأوضح "ماذا عن تنازع الإختصاصات بين وزارة السياحة وأجهزة الدولة ,فعلى مدار 3 سنوات نناقش هذا الأمر فى لجنة الاعلام بمجلس الشيوخ ولم يتم حل تلك الأزمة، مشددا على ضرورة العمل على تحفيز الشركات السياحية التى تجلب السائحين من الخارج وتعمل على زيادة الحصيلة الدولارية ,بخلاف التى تعمل فى الحج والعمرة أو من خلال السماسرة الذين يعملون خارج الإطار الرسمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حزب الوفد وزير السياحة الحكومة وزارة السياحة والآثار
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.