تسلم عضو "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد من تجمع تجار وصناعيي النبطية ملفاً بالتعديلات المطلوبة على قانون الإيجارات. يأتي ذلك خلال استقبال رعد في مكتبه في النبطية وفداً من تجمع تجار وصناعيي وأصحاب المهن الحرة والحرفية في النبطية.  وعرضوا معه التعديلات المطلوبة على قانون الايجارات للأماكن غير السكنية، كما قدموا له ملفاً بهذا الشأن.

وتحدث صادق إسماعيل باسم الوفد قائلاً: "كأنه لا ينقص سوى إقرار قانون الإيجارات الجديد ليكتمل حبل المشنقة حول عنق الاقتصاد اللبناني وإعدامه شنقاً"، مشيراً إلى أن الاحداث الأخيرة من كورونا والأزمة الاقتصادية إضافة لحرب غزة تراكمت كل هذه العوامل لتكون النتيجة تراجع الحركة التجارية بنسبة فاقت 75 بالمئة وإقفال نحو 40 بالمئة من المؤسسات في البلاد". وأضاف: "لا ندري هل غابت كل هذه المعطيات التي ذكرناها، والتي يدركها الصغير قبل الكبير في لبنان، عن بال المشرع في مجلس الشعب، حتى أقدم على إقرار قانون الإيجارات الجديد. ألم يتدبروا العواقب والتبعات؟". "في المقابل قال رعد إن "التصويت على رد قانون الايجارات في مجلس الوزراء هو استدارك منا في حزب الله ومن اخواننا في حركة أمل ومن بعض حلفائنا، إلى أن خطأ ما حصل في جلسة التشريع ويجب تصحيحه". واعتبر رعد أن "هذا الخطأ له علاقة بهذا القانون بصراحة، لذلك نحن الذين سعينا مع الوزراء ومع رئيس الحكومة وطبعاً بمواكبة من الرئيس نبيه بري وموافقته، أن نرد هذا القانون لأنه سيعمل فاجعة بكل الاعتبارات".   المصدر: الوكالة الوطنية المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: قانون الإیجارات

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط شخص بالفيوم لقيامه بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته (أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام - الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون:


وضع المتهم نفسه تحت طائلة القانون، ويواجه عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • قانون جديد لتأطير التبرع في المغرب.. الترخيص إلزامي وغرامات صارمة
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط مليون قطعة بحوزة شخص فى الفيوم
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني مع فرق خيرية
  • بعد تصديق الرئيس.. مخالفات تمنع الأسر من الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي
  • تواصل مناقشة مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني بـالشورى
  • نصر قضائي لترامب بشأن قانون الأعداء الأجانب
  • مصدر سياسي:إجماع سياسي ونيابي على عدم تعديل قانون الانتخابات
  • ما هي إجراءات حماية الطفل من الخطر؟.. القانون يجيب
  • مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"