نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولة ميدانية شملت عدداً من مصانع المواد غذائية، وصناعة الحلويات التى بها يعمل بهما 132‪ عاملاً بالمنطقة الصناعية ببنى غالب بأسيوط، ، وذلك للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يخص عمليات التفتيش العمالي وحقوق العمال وأصحاب العمل ، وتعزيز العلاقات بين الطرفين ، وأحكام السلامة والصحة المهنية وإشتراطاتها وأساليبها ، وكذا استيفاء نسبة الـ 5% من ذوى الهمم من بين العاملين بتلك المنشآت ، فى ضوء جهود المديرية وإداراتها ومكاتبها التابعة لتكثيف الزيارات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص والاستثمارى للتأكد من مخالفة أحكام القانون والملتزمين بها ، تحت إشراف الإدارات المركزية بالوزارة .

.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، أنه تأتي هذه الجوالات الميدانية تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة تعزيز علاقات العمل فيما بين طرفي العملية الإنتاجية العمال وأصحاب الأعمال ومتابعة سير العمل بإنتظام ، وتفعيل مهام المكاتب التابعة فى التفتيش على المنشآت ، ورصد المخالفات ، ودفع عجلة معدلات الإنتاج ، وأضاف مدير المديرية أن تلك الجوالات الميدانية تأتى ايضاً لدفع مسار تشغيل ذوي الهمم و المضي قُدماً نحو تحقيق أعلى معدل تشغيل وذلك فى ضوء تنفيذ المواد القانون الواردة فى قانون العمل ، ورافق مدير المديرية فى جولته الميدانية خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ومحمد السيد مدير مكتب تفتيش شرق ..

ططط طط

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أحكام قانون العمل وزارة العمل

إقرأ أيضاً:

متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات

وضع مشروع قانون العمل والذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، عددًا من المحظورات في شأن إنهاء عقد العمل؛ وذلك للمحافظة على حقوق العاملين في القطاع الخاص.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضاني

يأتي ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (173) من مشروع قانون العمل على أن يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل المريض، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .


إنهاء عقد العامل

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي 15 يومًا من تاريخ استنفاد العامل إجازاته، وإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد المرض العامل.

كما نصت المادة (174) من مشروع قانون العمل على أنه لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين؛ إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة.

ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل، شهادة، يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز- بناءً على طلب العامل- أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ طلبها.

كما يلتزم بأن يرد للعامل عند انتهاء علاقة العمل، ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، وما يفيد إخلاء طرفه، فور طلبهم.

مقالات مشابهة

  • زيارة عيدية للمرابطين في جبهات مديرية مقبنة
  • إعدامات ميدانية بالسودان تطال عشرات المدنيين
  • صور للاقمار الصناعية تكشف عن مهبط طائرات في جزيرة ميون  
  • عطلة العيد .. مدير عام صحة الخرطوم يتفقد المستشفيات والمراكز الصحية
  • مدير صحة البحيرة يتفقد وحدة طب الأسرة بأبعادية دمنهور في أول أيام العيد
  • مدير شرطة ولاية سنار يتفقد شرطة محلية سنجه وعدد من النقاط الشرطية
  • متى يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل؟.. مشروع القانون يحدد الحالات والمحظورات
  • «التأمين الشامل» يعلن مواعيد العمل بالمنافذ التابعة له بالمحافظات خلال عيد الفطر
  • للإهمال والتقصير في العمل.. إنهاء تكليف رئيس الوحدة المحلية ببهنباي بمركز الزقازيق
  • الأنبا توما يشارك حراس الإيمان زيارة بيت عانيا بأسيوط احتفالًا بعام الرجاء