«العمل»: الخميس المقبل إجازة للقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلن حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الأحد، أن يوم الخميس المُقبل الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسميه بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: «يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة».
وأكد الوزير، على أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة «52» من قانون العمل.
وبهذه المناسبة تقدم وزير العمل حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل، والشعب المصري العظيم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل «الجمهورية الجديدة» التى أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأن يحفظ الله مصر.
اقرأ أيضاًبمرتب عالي.. 40 وظيفة شاغرة تعلنها وزارة العمل
وزارة العمل في 7 أيام.. استعدادات مشروع مهني 2030 ولقاءات مكثفة بشأن قانون العمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إجازة رسمية ثورة 25 يناير عيد الشرطة وزير العمل حسن شحاتة
إقرأ أيضاً:
45 يوم إجازة سنوية لكل موظف تجاوز سنه الخمسين.. وفقا لقانون الخدمة المدنية
وضع قانون الخدمة المدنية عددا من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.