ندوتان للتوعية في مجال الصحة الإنجابية ومخاطر بيئة العمل بالمنيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
عقدت مديرية العمل بمحافظة المنيا ندوتين للتوعية بمستشفى الصحة الانجابية ، تناولت الندوة عدة موضوعات منها: أهمية تنظيم الأسرة في بداية الزواج، وأهمية فحص ما قبل الزواج للوقاية من الأمراض المعدية والوراثية ، وأهمية التغذية في مرحلة الانجاب ، وندوة بالإدارة الصحية حول مخاطر بيئة العمل والمخاطر البيولوجية ومخاطر الحريق وخطة الطوارئ والاخلاء ، وذلك فى إطار جهود المديرية المستمرة لنشر التوعية بالحقوق والواجبات بين العاملين بمختلف المنشآت وكذلك التميكن الاقتصادى للمراة وتفعيل دور أجهزتها التابعة لتحقيق هذا الهدف ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة ، والإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة .
وأوضحت ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا، ان تلك الجهود تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول دور المراة الهام فى تحقيق أهداف التنمية للمجتمع كعنصر اساسى ، وأهمية تمكينها إقتصادياً لتحقيق هذا الدور ، وتوفير كافة السبل لدعمها ، ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين فى مختلف المنشآت العاملة بالمحافظات.
وأضافت مدير المديرية أنه نظم الندوة الأولى مكتب السلامة والصحة المهنية بمطاى – والتى ألقتها الكيمائية ألفت محمد مفتش بالمكتب ، والندوة الثانية الكيميائى حسن عبد الفتاح مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية .
كما جرى الرد على جميع الاستفسارات الخاصة بموضوعات الندوة ، ومؤكدة إستمرار عمليات التوعية والتثقيف للمراة العاملة وأصحاب الاعمال داخل المنشآت بالمساواة بين الجنسين فى مختلف الحقوق والواجبات وأثر ذلك على توفير مناخ عمل آمن ومستقر وتحقيق مزيد من الإنتاجية ..
FB_IMG_1705835259417 FB_IMG_1705835257528 FB_IMG_1705835255624المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمراض المعدية التوعية والتثقيف الصحة الانجابية الصحة المهنية المساواة بين الجنسين المخاطر البيولوجية محافظة المنيا مخاطر بيئة العمل وزير العمل والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
حرمان المرأة العاملة من أجرها خلال إجازة الوضع حال قيامها بهذا الفعل
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة.
ومنح مشروع قانون العمل المرأة العاملة حقها كاملا في الحصول على إجازة وضع وحظر القانون على أصحاب الأعمال فصلها في تلك المدة مع جواز حرمانها من التعويض حال ثبوت عملها في جهة أخرى خلال فترة الوضع .
في هذا الصدد، نصت المادة 91 من مشروع قانون العمل على عدم أحقية صاحب العمل في تشغيل العاملة خلال الـ 45 يومًا التالية للوضع.
و للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.
و يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.