بوابة الوفد:
2025-02-05@08:18:09 GMT

إزالة الحواجز الأمنية من أمام منزل مرتضى منصور

تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT

شنت الأجهزة المختصة بالجيزة، حملة أمنية مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات من الطرق والشوارع، ورفعت الأجهزة الحواجز التي كانت موجودة أمام منزل مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق بشارع أحمد عرابي بالمهندسين.

قامت الحملة، برفع جميع الصدادات الحديدية لفتح الطريق بشكل كامل أمام مكتب مرتضى منصور بشارع أحمد عرابي.

كانت نيابة النقض قدمت مذكرة أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة، برفض الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حكم حبسه لمدة 6 أشهر، بتهمة سب وقذف موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات.

حبس مرتضي منصور 6 أشهر

 وكان تقدم مرتضى بالطعن رقم 18428لسنة 93 قضائية على حكم حبسه واجب النفاذ، إلا أنه لم يتقدم لتنفيذه حتى الآن، ليوضح المصدر أن رأي نيابة النقض يتضمن سقوط حق مرتضى في الطعن على الحكم حال عدم تسليم نفسه للأمن أو المحكمة في أول جلسة لنظر الطعن والمقرر لها يوم 17 فبراير المقبل.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مرتضى منصور حملة أمنية مكبرة الطرق مرتضى منصور

إقرأ أيضاً:

حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل

نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.

وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات،  إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

و أن  هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها،  ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حكم لا يجوز الاستئناف عليه.. تعرف على التفاصيل
  • رسالة انتحار مزورة.. الأجهزة الأمنية تكشف حقيقة رسالة موظف الأوبرا قبل وفاته
  • عزرائيل السوريين.. ما هي الأجهزة الأمنية خلال حكم الأسد؟ وما مصيرها؟
  • وكيل وزارة الداخلية يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة سيفيك تأهيل كوادر الأجهزة الأمنية
  • الأجهزة الأمنية تعيد طفلًا يحمل جنسية أجنبية لوالدته في القاهرة
  • درجة تقاضى أخيرة أمام اللاعب أحمد ياسر المحمدى بعد حكم حبسه 3 سنوات
  • الأجهزة الأمنية تضبط متهمًا بتفجير قنبلة وإحراق سيارة في تعز
  • القاهرة الإخبارية: الأجهزة الأمنية الروسية لم تكشف عن هوية ضحايا انفجار موسكو
  • 676 ألف غرامات فورية.. محافظ الإسكندرية يشدد على إزالة الإشغالات والممارسات الاحتكارية داخل الأسواق
  • مرتضى منصور: الزمالك هو من صنع إمام عاشور وجعله يتزوج بنت الحاج محمد حافظ كبير الحلاقيين في مصر.. فيديو