قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية بمعاقبة مورد قطع غيار غيابيا، بتغريمه مبلغ مالي قدرة مليون جنيه عن كل منتج محل المخالفة، بإجمالي مبلغ 9 مليون جنيه وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالإعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنه مركز صيانة للعديد من العلامات التجارية علي خلاف الحقيقة.

وبدأت أحداث القضية المقيدة ،برقم 367 لسنة 2022 جنح اقتصادية محرم بك، عندما تلقت النيابة العامة عدد من البلاغات بشكاوى لجهاز حماية المستهلك ضد مركز صيانة وخدمة عملاء ضد المتهم ،والذين يتضررون من إصلاح أجهزتهم الكهربائية والاكترونية، وعدم التزام المركز وأن أجهزتهم ما زالت معيبة.

وزير التنمية المحلية يصل الإسكندرية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الإسكندرية .. تنفيذ 26 قرار إزالة بناء مخالف بحى شرق

وتبين من التحقيقات إلى قيام المتهم " أحمد .م.ز" بصفته مورد خدمة ولم يلتزم برد مقتبل الخدمة أو مقابل، ما يجبر النقص بها ،وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، وأن المتهم لم ينفذ ما قرره جهاز حماية المستهلك علي النحو المبين بالاوارق، وقام المتهم بخداع المستهلكين بالإعلان عن نفسه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه مركز صيانة للعديد من العلامات التجارية المعروفة علي خلاف الحقيقة ، وثبت ببلاغات جهاز حماية المستهلك المقدم للنيابة العامة ، من المجني عليهم كل من " ح.ج.ش" و " ع.ع.ا" و " أ.ا، ا" و " س.م.أ" و" أ.ع.ا" و " ص.ال.ح" و " ن.م.ن" و " غ.ح.و" ه.ح.ا" ،بان تقدموا بشكاوى لجهاز حماية المستهلك ضد مركز الصيانة وخدمة العملاء، ملك للمتهم ، والذين يتضررون بطلبهم من المتهم إصلاح الأجهزة ( ثلاجات - غسالات - شاشات ) خاصتهم ،إلا أن العيب مازال قائم بها.

وتبين ثبوت التهمة ،بما هو ثابت من مذكرة جهاز حماية المستهلك ، ومن بلاغات المجني عليهم ، وهو ما تؤيده صور فواتير الصيانة الثابت فيها دفع المجني عليهم مبالغ مالية ،مقابل إصلاح أجهزتهم ،بالرغم أن العيوب ما زالت موجودة ،وأن المتهم لم يرد ما تحصل عليه من مقابل مادي ، ولما كان الثابت ،أن نص المادة 25 ،واضح في عباراته صريح في دلالاته علي التزام مورد الخدمة، برد مقابل الخدمة، أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديم الخدمة الي المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها ،وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري ،وكذلك تبين أن المتهم قد سبق اتهامه في القضايا أرقام (  253.167.113.199 ) لسنة 2020 اقتصادية محربك  ،وهو الأمر الذي تتوافر معه أركان الجريمة من قبل المتهم ،وهو الأمر الذي تقضي المحكمة ،بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 75،65 من القانون 181 لسنة  2018 ، والمادة  2/304 من قانون الإجراءات الجنائية ،ولذلك أصدرت حكمها علي المتهم .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاسكندرية التنمية المحلية التواصل الاجتماعي العلامات التجارية المشروعات التنموية المصاريف الجنائية

إقرأ أيضاً:

المشدد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 7 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار تجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.

البداية عندما أحالت النيابة العامة المتهم: "أحمد.ص.ج" ٣٩ سنة عامل في القضية رقم 35357 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4560 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 16 / 12 / 2024 بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية، احرز جواهر مخدرة "هيروين - حشيش - ترامادول" وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

استطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناريًا غير مششخنا "فرد خرطوش" وذخيرتين (طلقتين مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخص له بحيازته او إحرازه.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المشدد 15 عام لثلاث سيدات لتعديهم علي فتاة داخل منزلها وإلقائها من شرفة منزلها مما تسببن في وفاتها بسبب خلافات سابقة بينهن بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين "عزة.ع.م" ٤٨ سنة - ربة منزل، و"میرفت.ي.س.م"، و"ایمان.س.م" في القضية رقم ١٦۸۲۹ لسنة ۲۰۲٤ قسم ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ٤٦١٠ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٤/٦/١١ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة محافظة القليوبية ضربوا المجني عليها / نجلاء هاني سعيد محمود - عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك ولم يقصدوا من ذلك قتلًا ولكنه أفضي إلى موتها بأن توجهوا إليها عصبة علي اثر خلف سابق بينهم فتعدوا عليها جميعا بالضرب بالأيدي بمسكنها متسببين في سقوطها من شرفة منزلها مما احدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق التي أودت بحياتها.

استطرد أمر الإحالة أن المتهمين دخلوا بيتا مسكونًا من المجني عليها سالفة الذكر بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق وكان ذلك عن طريق كسر باب العين محل الواقعة حال كونهم ثلاثة أشخاص تمهيدًا لدخولهم وارتكابهم للجريمة محل الاتهام الأول.

اختتم أمر الإحالة أن المتهمين اتلفوا عمدًا أموالًا ثابت لا يمتلكوها وترتب علي ذلك الفعل ضررا ماليًا قيمتها أكثر من خمسون جنيهًا على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • تغريم المتهمين بنشر أخبار كاذبة عن لقاء سويدان
  • تغريم 4 متهمين بسب وقذف الفنانة لقاء سويدان
  • اختلسوا 8 ملايين و800 ألف جنيه.. قرار عاجل ضد 4 مسئولين بشركة للإنشاء
  • حماية المستهلك في حمص تجري اختباراً لاختيار مراقبين تموينيين
  • حماية المستهلك تدعو “أورنج” إلى تعويض المتضررين من توقف خدمات الهاتف والإنترنت
  • حماية المستهلك بدرعا تضبط 17 مخالفة خلال الأسبوع الحالي
  • المشدد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في المخدرات بالقليوبية
  • خطة النواب توصي بزيادة مخصصات جهاز حماية المستهلك وتحسين الأجور
  • محكمة المعادي ترفض إشكال ميدو وتلزمه بدفع 9 ملايين جنيه لقناة النهار
  • «شرطة أبوظبي» تحث مجندي الخدمة الوطنية على حماية المكتسبات