قرار قضائي جديد ضد مهندس بالإسكان متهم بالإضرار بالمال العام
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قضت محكمة، اليوم الأحد، بانقضاء الدعوى الجنائية، ضد مهندس بمديرية الإسكان ببني سويف، بعد التصالح في جريمة الإضرار بالمال العام.
ونسبت النيابة العامة للمتهم التسبب في الإضرار غير العمدي بالمال العام، عن طريق تزوير واستعمال محرر مزور، بقصد الإضرار بالمال العام.
وكشف دفاع المتهم، أنه عقب صدور حكم ضده بالحبس لمدة 6 أشهر، وبتقديم طعن على الحكم أصدرت محكمة النقض حكمها المتقدم.
وكانت قد قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة كل من "م. ك" مهندس بمديرية الإسكان ببني سويف، "ع. ع" مهندس سابق بمديرية الإسكان بني سويف، من تهمة الأضرار غير العمدي بالمال العام، لاستلامهما الطرق الداخلية لـ١٥ عمارة، على الرغم من عدم مطابقتهم للمواصفات.
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول والثاني، أنهما أهملا في عملهما مما تسبب في الإضرار غير العمدي بالمال العام، وذلك لقيامهما بالتوقيع على استلام عملية الطرق الداخلية لـ15 عمارة بالعلالمة علي الرغم من كونها غير مطابقة للمواصفات مما ترتب عليه صرف مستحقات المقاول بالمخالفة للقانون.
ونسب إلى المحال الثالث تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام برسو العمليتين الخاصتين بمشروع إنشاء طريقين لـ44 عمارة سكنية ببياض العرب بتكلفة 2.7 مليون جنيه، وكذلك 15 عمارة سكنية بالعلالمة بتكلفة 1.6 مليون جنيه بإجمالي مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف جنيه علي المقاولين مع علمه بأن كلا منهما لم يكن له سابقة أعمال مع المديرية ولم يتم تصنيفه كمقاول طرقا وأنه علي علاقة وثيقة بهما بالمخالفة للقانون.
وقالت المحكمة: أجدبت التحقيقات سواء الجنائية أو الإدارية عن تحقيق لدفاع المحالين الأول والثاني فيما قرره كل منهما في ضوء ما حملته الأوراق من وجود تقرير صادر من كلية الهندسة بجامعة الفيوم بشأن تلك الأعمال محل الاتهام مقدم بحافظة مستندات المحال الثاني، ولم تقدم النيابة الإدارية ما يفيد عدم صحته، ولم تجحد ما حوته أوراق التقرير الفني المشار إليه، كما خلت الأوراق من ثمة دليل باشتراك المحال الثاني في أعمال اللجنة التي قامت باستلام الأعمال محل الاتهام أو قيامه بالتوقيع علي المستخلصات المالية للمقاول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهندس الإسكان الإضرار بالمال العام النيابة العامة المحكمة التأديبية مديرية الإسكان بالمال العام
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي صارم في قضية انتهاك خصوصية فردية بالمغرب
مليكة فؤاد
أصدرت المحكمة الابتدائية المغربية حكمًا قضائيًا ، يقضي بسجن شخص لمدة سنة نافذة، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، وإلزامه بدفع تعويض للضحية قدره 20 ألف درهم.
وجاء الحكم على خلفية قيام المتهم بتسجيل مكالمة هاتفية مدتها 24 دقيقة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن من صاحبها.
ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن الواقعة تسببت في إثارة غضب الضحية، مما دفعها إلى رفع دعوى قضائية ضد المتهم، واستندت المحكمة في حكمها إلى الفصل 1-447 من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرّم تسجيل أو نشر المحادثات الخاصة دون موافقة مسبقة من الأطراف المعنية.