الخميس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أعلن وزير العمل حسن شحاتة ، اليوم الأحد ، أن يوم الخميس المُقبل الموافق 25 يناير 2024، إجازة رسميه بمناسبة بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، وعيد الشرطة، وإعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003،وذلك في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2024 والذي نص على أن: " يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة .
وأكد الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل ..
وتقدم وزير العمل حسن شحاتة، إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة البواسل،والشعب المصري العظيم ، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات بهذه المناسبة ، داعيا الله أن يعيد على مصرنا الحبيبة هذه المناسبات بدوام التوفيق والسداد في ظل "الجمهورية الجديدة" التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
4 شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع في مشروع قانون العمل الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد 2024 الذي يناقشه مجلس النواب في الجلسات العامة لدور الانعقاد الحالي، على عدد من المزايا الخاصة بالمرأة العاملة، بما في ذلك ما يتعلق بإجازة الوضع للمرأة العاملة.
مشروع قانون العمل الجديد 2024وأقر البرلمان ضمن حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص حقوق خاصة بإجازة الوضع، وهى:
- إجازة الوضع تكون 4 أشهر للعاملة التي قضت 6 أشهر في العمل.
- تشمل إجازة الوضع المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.
- ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
- العاملة المرضعة التي ترضع طفلها خلال السنتين بعد الوضع لها الحق في فترتين رضاعة فضلا عن ساعة الراحة المقررة، ولا تقل كل فترة عن نصف ساعة ويكون لها الحق في ضم الفترتين.
- من حق العاملة المتواجدة في منشأة بها 50 عاملا فأكثر الحصول على إجازة عامين دون أجر رعاية الطفل.
شروط إجازة الوضعونص مشروع قانون العمل الجديد على عدة شروط لحصول المرأة العاملة على إجازة وضع، وذلك بحسب تصريحات النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب لـ«الوطن»، وهى التالي:
- أن تقدم شهادة طبية يتبين بها التاريخ المرجح حدوث الوضع فيه، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر.
- لا تستحق العاملة هذه الإجازة أكثر من 3 مرات خلال مدة عملها.
- ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن عامين.
- أن يكون مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل.