الاقتصاد نيوز - بغداد

 

صادق وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم الأحد، على استحداث قضاء سفوان وناحية الخور في محافظة البصرة .   وقال تميم في كلمة له خلال توقيعه أمر الاستحداث وتحديد الحدود الجغرافية لكل من القضاء والناحية، وتلقتها "الاقتصاد نيوز"، إن "عملية الاستحداث لقضاء سفوان وناحية الخور جاء من أجل إعطاء هاتين الوحدتين الإداريتين، المزيد من الاهتمام لما يمثلانه من موقع جغرافي، واقتصادي مهم لمحافظة البصرة والعراق عموما".

  وأضاف، أن "مراسم المصادقة على الاستحداث تمت بحضور النواب فالح الخزعلي ورفيق الصالحي وعلي شداد، ومدير عام دائرة التنمية الإقليمية والمحلية محمد محسن السيد".   وأشار إلى، أن "الاستحداث يأتي وفقا لأولويات استراتيجية التطوير وسياسة التنمية الحضرية والريفية المعدة من قبل دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في وزارة التخطيط، بهدف وضع الأسس والاستراتيجيات لتحقيق الأهداف التنموية، على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي"، معربا عن شكره "لجهود نواب محافظة البصرة، ومحافظها أسعد العيداني في متابعة إنجاز مهمة الاستحداث".   بدورها، أوضحت الوزارة، أن "استحداث قضاء سفوان وناحية الخور في محافظة البصرة جاء استثناء من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 34 لسنة 2020"، مشيرة إلى أن "مدينة سفوان تمثل المركز الحضري للقضاء الذي أدرج ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، وأعطي الرمز (35111)، ويتكون من 11 مقاطعة".   أما ناحية الخور التي تضم مجموعة من المواقع الصناعية الكبرى مثل مجمعات الحديد والصلب والبتروكيمياويات والأسمدة والغاز، فسيكون "مركزها الحضري في مقاطعة (55 النجمي الجنوبية) وتم اعتمادها في دليل الوحدات الإدارية تحت الرمز (35034)، وتضم عددا من المقاطعات والمواقع والقرى، فضلا عن مدينة الخور السكنية"، بحسب الوزارة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

كام دور؟.. اشتراطات البناء والارتفاعات الجديدة بعد موافقة الحكومة

قرارات جديدة تخص البناء و الارتفاعات بعد قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعديل بعض مواد قانون البناء.

وأحيط مجلس الوزراء بقرار وزير الإسكان رقم 120 لسنة 2025، بشأن تعديل البند رقم (5) بالمادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية.

وبحسب القرار الصادر من وزير الإسكان فسيتم تعديل نص المادة رقم 5 بالمادة 26 من اللائحة التنفيذية، وجاء التعديل كما يلي :

أولاً: الارتفاعات
تحدد ارتفاعات المباني بالمدن طبقا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، والواردة بالمخطط الاستراتيجي العام للمدينةويجوز تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة، وذلك وفقا لما يرد بمخرجات المخطط الاستراتيجي العاموتحدد الارتفاعات بالقرى بما لا يتجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، بحيث إن الشوارع بعرض 4 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى : أرضي + 2 دور متكرر بحد أقصى 10 أمتارثانياً: الشوارع

أما الشوارع فتكون بعرض 6 أمتار فأكثر ، ويكون ارتفاع المبنى (أرضي + 3 أدوار متكررة) بحد أقصى 13 مترا، بينما تكون الشوارع بعرض 8 أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى مرتين عرض الشارع

يأتي هذا القرار في ضوء الحرص على الحد من مخالفات البناء بالقرى، حيث أصبحت ارتفاعات المباني محددة بعدد الأدوار، وليس بعدد الأمتار، ما يمكن المواطن من الحصول على الترخيص اللازم لاستكمال الدور الأخير دون الوقوع في مُخالفة.

مقالات مشابهة

  • أميرة العتيبي ترد على تعليق متابع حول موافقة أهلها على شهرتها.. فيديو
  • خام البصرة يسجل خسائر أسبوعية
  • يهم القطاع الخاص.. استحداث المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.. ما دوره؟
  • الوكرة يعمّق جراح الخور بثلاثية في الدوري القطري
  • كام دور؟.. اشتراطات البناء والارتفاعات الجديدة بعد موافقة الحكومة
  • الوكرة يسحق الخور في الدوري القطري بمشاركة حمدي فتحي
  • بعد موافقة الحكومة.. ما ارتفاعات البناء المسموح بها في المدن والقرى؟
  • حمدي فتحي أساسيًا في تشكيل الوكرة أمام الخور بالدوري القطري
  • الرقابة المالية: استحداث معايير للبت في طلبات تجزئة الأسهم لحماية المتعاملين واستقرار الأسواق
  • انخفاض أسعار خامي البصرة لأكثر 3%