المدان يمتلك سجلًا جنائيًا وبحقه عدد من الجرائم

وضعت الهيئة القضائية المختصة بقضايا البلطجة والأتاوات والاعتداء على الناس بغير وجه حق لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، صاحب أسبقيات جرمية بلغ عددها 68 قيدا جرميا ويصنف بالخطير جدا ويبلغ من العمر 27 عاما بالحبس لمدة ثلاث سنوات بعد أن مارس البلطجة بحق سيدة وحطم مركبتها في جبل الحسين.

اقرأ أيضاً : الحبس لبائع ألبسة مارس البلطجة في الزرقاء

وعلى الرغم من عدم رغبة السيدة في تقديم شكوى ضده، أسندت النيابة العامة للمدان ارتكابه خمس جرائم تتضمن استعراض القوة والتهديد بالعنف، مقاومة الموظفين، إلحاق الضرر بمال الغير، إقلاق الراحة العامة، ومخالفة قانون منع الجرائم، وفقا لـ"بترا".

وتبين للمحكمة أن المدان هو من ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقة وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، وبحقه 68 قيدا جرميا ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدد من المرات، ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.

وأظهرت التحقيقات أن المدان يمتلك سجلًا جنائيًا وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والقتل والسرقة وخرق حرمة المنازل وغيرها من الجرائم، وبناءً على خطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدد من المرات، ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.

وبحسب "بترا"، تشير تفاصيل القضية إلى أن فتاة كانت في زيارة لوالدتها وعند الساعة الواحدة فجرا سمعت صوت صراخ من خارج المنزل ولدى تفقدها للأمر شاهدت المدان وهو يقف على مركبتها، حيث قام بإلحاق الضرر بالمركبة وعندما طلبت منه النزول قام بالتهجم عليها لكنها هربت وقام بملاحقتها وكان بحوزته سكين وحاول ضربها إلا أن تواجد المواطنين حال دون قيامه بتشويهها ولدى حضور قوات الأمن العام قاومهم وشتمهم بألفاظ نابية.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إدانة المتهم بجريمة استعراض القوة أو التهديد بالعنف وفقًا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة من قانون العقوبات، وحكمت عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع احتساب فترة الاحتجاز. كما حكمت عليه بجريمة الخروج بعد مغيب الشمس بموجب المادة 14 من قانون منع الجرائم، مع حبس لمدة شهر واحد واحتساب فترة التوقيف.

وقررت المحكمة بعد ذلك وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد خلافا لأحكام المادة 415/1/ب مكررة من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

ودانت المحكمة وعملا بأحكام المادتين 177، 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المدان بجرم الخروج بعد مغيب الشمس خلافا لأحكام المادة 14 من قانون منع الجرائم وبدلالة المادة 13 من القانون ذاته والحكم عليه عملا بأحكام المادة 14 من القانون ذاته بالحبس لمدة شهر واحد والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: البلطجة العاصمة عمان سرقة تهديد بالحبس لمدة من الجرائم من المرات من قانون

إقرأ أيضاً:

ضبط راكبين بحوزتهما عملات أجنبية بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين – مقيمان بمحافظة الجيزة) أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بـ مطار القاهرة، وبحوزتهما مبالغ مالية عملات أجنبية مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.

وبمواجهتهما قررا ملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 ونصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
 

مقالات مشابهة

  • وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.. حالات لا يستحق المحبوس التعويض عنها - (تفاصيل)
  • طلبة الطب الموقوفون مهددون بالحبس ثلاث سنوات... وتضامن واسع مع ملفهم
  • ما عقوبة التعدي على أراضي أملاك الدولة وفقا للقانون؟
  • 180 مادة بقانون الإجراءات الجنائية شهدت تعديلات وصياغات تتفق مع نصوص الدستور
  • ضبط راكبين بحوزتهما عملات أجنبية بمطار القاهرة
  • القضاء يصدر أحكامًا بالحبس والإعدام بحق منتحلي صفات ومجرم فجر عجلة مفخخة
  • تعرف على المستبعدين من الشهادة في قانون الإجراءات الجنائية
  • ما الحالات التي يُمنع فيها التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية؟
  • ما عقوبة نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب؟
  • بين الحبس والغرامة.. كيف حدد القانون عقوبة بيع الأدوية المغشوشة؟