تعرف على شهادات بنك القاهرة 2024 ذات العائد الثابت بالجنيه
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
يطرح بنك القاهرة باقة متنوعة من شهادات الادخار بالجنيه المصري ذات العائد الثابت، والذي يتراوح بين 10.25% و17.25%، وفقًا لأجل وسعر الشهادة الادخارية.
وتستعرض «الأسبوع» في السطور التالية شهادات بنك القاهرة 2024 ذات العائد الثابت بالجنيه المصري.
- شهادة بنك القاهرة، بريمو جولد ذات العائد الثابت: أجل 3 سنوات، يبدأ شراؤها من 10 آلاف جنيه، بعائد سنوي 17.
- شهادات بنك القاهرة 2024، الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت: أجل 3 سنوات، يبدأ شرائها من 10 آلاف جنيه، ويتم احتساب العائد وفقًا لرصيد الشهادة، عند 15% للشهادات بقيمة 10 آلاف، 16% للشهادات الادخارية بقيمة 100 ألف جنيه، 17% للشهادات بقيمة مليون جنيه، 18% على الشهادات بقيمة 5 ملايين جنيه.
- شهادة ادخار بنك القاهرة 2024، البريمو إكسترا: بأجل 3 سنوات، وسعر شراء يبدأ من 10 آلاف جنيه، ويتراوح العائد الثابت على الشهادة بين 13.25% شهري، 13.5% ربع سنوي.
- شهادة ادخار بنك القاهرة 2024، البريمو الخماسية أو الثلاثية الثابتة: يبدأ شرائها من ألف جنيه، ويصرف العائد عليها شهري عند 10.25%، وربع سنوي عند 10.50%
اقرأ أيضاًبنك فيصل يربح 4 مليارات جنيه في 2023 ويوزع 1.5 مليار على المساهمين
البنك المركزي: تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة
الخاصة بكبار العملاء.. البنك التجاري الدولي يرفع الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك القاهرة شهادات الادخار شهادات ادخار بنك القاهرة بنوك وشركات
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 10 آلاف جنيه.. رسوم فحص الطلبات في مخالفات واضعي اليد طبقا للقانون
يستهدف مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة، التيسير على المواطنين، من خلال توفير الإطار القانوني لحل مشكلات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات وضع اليد، مع صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
وكانت قد وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني على تحديد رسوم الفحص في مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة .
حيث نص القانون على أن يكون التصرف من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.