نداء من حراك المتعاقدين إلى وزير التربية: لتحقيق مطالبنا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أصدر حراك المتعاقدين بياناً، ذكر بموجبه وزير التربية عباس الحلبي بمطالبه التي تتضمن "دفع مستحقات المتعاقدين الثانوي والأساسي والمهني شهرياً، التعجيل باصدار قرار باحتساب ودفع مستحقات الأساتذة المتعاقدين النازحين من الشريط الحدودي وكذلك بدل النقل، التدخل الفوري للتعجيل بدفع مستحقات الفصل الأول ثانوي أساسي ودفعها آخر هذا الشهر مع بدل النقل، التدخل الفوري لدفع بدل الانتاجية عن شهر تشرين ثاني لكل معلم متعاقد وملاك لم تصله للآن".
كذلك، طالب الحراك بـ"اعطاء جميع المتعاقدين الثانوي والأساسي والمهني حوافز في شهر الصيف، خصوصاً أن وزير التربية يعلم أن المتعاقد يتوقف عن قبض أي مستحقات في هذا الوقت من السنة". ودعا الحراك إلى "زيادة أجر ساعة عادلة للمتعاقدين كافة الثانوي والأساسي والمهني بحيث لا تقل الزيادة عن 10$ عن كل ساعة"، وقال: "وزير التربية تعهد قبل بدء العام الدراسي أمام لجنة الحراك أنه سيعمل على زيادة أجر الساعة عن العام الدراسي2024". الحراك طالب أيضاً الحلبي بـ"زيادة بدل الانتاجية لجميع المتعاقدين الثانوي والأساسي والمهني وكذلك الزملاء في الملاك بما لا يقل عن 450$ شهرياً".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وزیر التربیة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية وجود تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويل مستمر لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: «هيصرف على بيته ازاى؟!».
وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلاً كل اتفاق يتضمن انتقاصاً، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.