الحبس سنة مع الشغل للمتهمين بالشروع في سرقة طالب
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة مع الشغل لاتهامهم بالشروع في سرقة طالب بمنطقة المعصرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الجندي وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.
كشف أمر الإحالة، أن المتهمين المتهمين هم "عبد الرحمن.ك"، "يوسف.ن"،"يوسف.ي"،"عبد العزيز.
وقال المجنى عليه خلال التحقيقات أنه وحال سيره بالطريق العام ليلا استوقفه المتهمين مبتغين مكالمة تليفونية وما أن تحصلوا على الهاتف المحمول المملوك له حتى قاموا بالفرار مسرعين وما أن حاول الزود عن نفسه واعتراضهم حتى قاموا بالتعدي عليه بالضرب بأن كالوا له عدة ضربات فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي مشهرين في وجهه سلاح أبيض "شفرة كتر" مهددين إياه للفرار ما بحوزتهم وعزى قصدهم سرقته كرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة طالب محكمة جنايات القاهرة الحبس سنة مع الشغل جنايات المعصرة سرقة
إقرأ أيضاً:
بعد تأجيل محاكمته في تهمة الإساءة إلى إعلامية شهيرة.. كروان مشاكل يواجه هذه العقوبة
قررت المحكمة المختصة، تأجيل الاستئناف المفدم من التيك توكر كروان مشاكل فى اتهامه بالإساءة إلى إعلامية شهيرة لجلسة 10 أبريل.
على جانب آخر، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، في حكمها بمعاقبة التيك توكر كروان مشاكل، بتهمة سب وقذف المنتجة ليلى الشبح، بالحبس 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه، و20 ألف جنيه غرامة.
وقررت محكمة القاهرة الاقتصادية، حبس البلوجر كروان مشاكل بتهمة الفسق والفجور ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء مع المذيعة “إنجي حمادة”.
وقالت محامية "كروان مشاكل" إنها تقدمت بمعارضة استئنافية على تأييد حكم حبسه سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
وتنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».