مصدر: مسودة لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء قيد المراجعة قبل إقرارها
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية أنَّ قانون التصالح في مخالفات البناء أوشك على التطبيق قريبًا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، إذ أن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 وصلت إلى لجنة مختصة من وزارة العدل للمراجعة والتأكّد من مطابقتها للقانون الجديد، مبينًا أنَّه بعد الانتهاء منها سيتمّ عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها والبدء في تطبيق قانون التصالح وفتح باب تلقي طلبات التصالح وفق ضوابط القانون.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ قانون التصالح الجديد يحل مشكلات متنوعة ويقدم تسهيلات للمواطنين ويعالج كل السلبيات التي خلفها قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019 ويتيح الفرصة لكل مخالفات البناء بالتقدم للتصالح، وأيضًا كل الحالات التي تمّ رفض تقنين وضعها بتقديم تظلم مرة أخرى وفق ضوابط القانون.
مدة قانون التصالحوأشار إلى أنَّ قانون التصالح الجديد استثنائي، إذ أنَّ مدته 3 سنوات فقط لإنهاء مخالفات البناء، لافتًا إلى أنَّ القانون يحل مشكلة اللجان الفنية وينهي أزمة طلبات التصالح التي تمّ تقديمها ولم يبت فيها حتى الآن، كما يتيح الفرصة لكل مخالفات البناء التي تمت قبل إقرار القانون داخل الحيز العمراني بالتصالح وتقنين الوضع.
وأوضح أنَّ الحكومة عازمة على إنهاء المخالفات والقضاء على العشوائيات نهائيًا واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للعمران في المدن والأحياء ومنع التعديات على الرقعة الزراعية، لافتًا إلى أنَّ طلبات التصالح القديمة ستكون بنفس أسعار جدية التصالح القديمة دون أي زيادة تيسيرًا على المواطنين، كما توجد مرونة في سداد مستحقات التصالح سواء على أقساط أو تخفيضات في حالات السداد الفوري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحيز العمرانى الرقعة الزراعية اللائحة التنفيذية حل مشكلات رئيس الجمهورية قانون التصالح مجلس الوزراء قانون التصالح الجديد مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي "التنمر" و"التحرش" في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، حيث تقوم اللجنة بمراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
31- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف "التنمر" في البند 32، كالتالي:
32- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو بإستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة،
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.