الاتحادية تصدر حكما بدعوى لإلغاء بطاقة السكن
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، قرارا يتعلق بدعوى لالغاء بطاقة السكن وعدم المطالبة بها في الدوائر الرسمية، والاعتماد على البطاقة الوطنية فحسب. واظهرت نتيجة الدعوى على الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا وتابعتها السومرية نيوز، حسم الدعوى المرقمة 321/اتحادية/2023، في 8 يناير 2024 دون مرافعة، والمتعلقة بطلب المدعي علي كاظم عبد الغزي، الزام المدعي عليه وزير الداخلية إضافة الى وظيفته، بإلغاء اصدار بطاقة السكن واصدار بيان بإيقاف العمل بها وعدم طلبها من قبل الدوائر الرسمية وفق المادة (35\أولاً) من قانون البطاقة الوطنية رقم (3) لسنة 2016 التي تنص على (أولاً: تعتمد البطاقة الوطنية لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية في إثبات شخصية صاحبها والتعريف بجنسيته العراقية وتكون بديلة عن شهادة الجنسية العراقية وهوية الاحوال المدنية وبطاقة السكن ويراعى استخدام الرقم التعريفي في سجلاتها وله بموجبها الحصول على حقوقه المدنية والقانونية والانسانية).
ويظهر موقع المحكمة الاتحادية، حسم الدعوى باصدار القرار بالرد لعدم الاختصاص.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
«الهوية والجنسية»: 4 خطوات لإلغاء إذن الدخول «التأشيرة»
أبوظبي: وسام شوقي
حددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ 4 خطوات لإلغاء إذن الدخول «التأشيرة»، من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة.
وذكرت الهيئة عبر صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن خطوات التقديم على خدمة إلغاء إذن الدخول «التأشير» تتطلب الدخول على الحساب من خلال الهوية الرقمية، كخطوة أولى، واختيار «خدمة إلغاء إذن دخول مع تحديد نوعه»، وتقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها، إن لزم الأمر، مع تسديد الرسوم المحددة.
وأشارت الهيئة أن نتيجة خدمة «الإلغاء» يتم تسلمها من خلال البريد الإلكتروني المسجل في الطلب.
وأوضحت، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، إمكانية التوجه إلى أحد مراكز خدمة آمر، لإتمام نفس الإجراءات عن طريق تحديد الخدمة عند موظف الاستقبال، وتسليم المستندات المطلوبة لموظف الخدمة، واستيفاء الرسوم المستحقة، وتسليم الطلب، مشيرة إلى أنه سيتم إرسال رسالة نصية وبريد إلكتروني للمتعامل، وفي حال وجود نواقص على الطلب يتم الإخطار بضرورة إرفاق النواقص خلال 30 يوماً.