نقبوا عن الآثار في منزل.. محاكمة 3 متهمين بعابدين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.
اقرأ ايضًا :
. خطوات حجز موعد في الشهر العقاري
تم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالى من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأحالتهم النيابة للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة.
اقرأ ايضًا :
عقوبة التنقيب عن الآثار
جَرَّم قانون حماية الآثار التنقيب عن الآثار بغرض التهريب، ووضع عقوبات مغلظة للمتورطين في هذا الأمر.
ونص القانون على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب وذلك بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأى من الأفعال الآتية:
1-هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
2-أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
ونصت المادة 42 مكررا على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة محكمة الجنايات تشكيل التنقيب عن الاثار جرائم التنقيب عن الآثار التنقيب عن الاثار وتکون العقوبة جنیه ولا تزید ولا تزید على ملیون جنیه عن الآثار لا تقل عن عن ملیون جزءا من
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بالخانكة لمايو القادم
قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض، تأجيل محاكمة 7 متهمين، لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل شقيقه بسبب خلافات سابقة بينهم بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الثاني من دور شهر مايو المقبل للاستعداد والمرافعة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بالقضية رقم 17713 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 4613 لسنة 2024 كلى شمال بنها، إلى المحكمة حيث أن المتهمين "محمد م ع"، محبوس، و"محمد أ ع"، محبوس، و"محمد ش ح"، محبوس، و"محبوس ع ع"، محبوس، و"عبد الله ع ع"، محبوس، و"أحمد ح س"، 44 سنة، عاطل، محبوس، و"شحته ح س"، 51 سنة، عاطل، محبوس، وجميعهم مقيمين عرب جهينة دائرة مركز شرطة شبين القناطر، قتلوا المجنى عليه إمام سليمان سليمان سبيله، عمداً مع سبق الإصرار على إثر خلف سابق بين المتهمين والمجني عليه، وعقدوا العزم وبيتوا النية على قتله، وأعدوا لذلك "شوم"، وأسلحة بيضاء "سكاكين"، ونفاذاً لم انعقدت عليه عزائمهم توجهو إلي المكان الذي أيقنوا تواجده، وما أن ظفر به الأول حتى سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض إحرازه - بنية إزهاق روحه - فأحدث إصابته التي أودت بحياته بحياته حال تواجد المتهمين على مسرح الجريمة شادين من أذره على النحو المبين بالتحقيقات، وأحيلوا للمحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.