محمد عفيفي: تجاوز التاريخ مفتاح لحل العديد من مشاكلنا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، إن تجاوز التاريخ مفتاح لحل العديد من مشاكلنا، متابعًا: "هناك أشخاص حتى الآن يسألون هل الملك فاروق حلو ولا وحش".
وأضاف عفيفي خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مفيش حاجة اسمها حلو ووحش في التاريخ، هناك إيجابيات وسلبيات وفقًا للتجارب الإنسانية".
وتابع: "عيب العرب أن جزءًا كبيرًا منهم يعيش في الماضي، أيضًا جزء كبير من الخلاف بين السنة والشيعة سببه التاريخ".
ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب شهر رمضان.. الحبس سنة عقوبة رفع أسعار السلع طبقا للقانون
أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المبارك ، ومع حلول شهر رمضان يزداد طلب المواطنين على السلع في الأسواق ، والذى يصاحبه حالة من جشع التجار في رفع أسعار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة رفع أسعار السلع.
عقوبة رفع الأسعارووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.