قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إننا أصدرنا حكما بعدم دستورية نصين في قانون التظاهر، وأكدنا أنَّ الإخطار لا يعني «الإذن»، مشيرا إلى أنَّه لا يجوز تحت أي ظرف حل الجمعيات ومجالس إدارتها، وجميع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وحتى التعاونية أيضا، إلا بحكم قضائي أيا كانت المخالفة، ولابد من الرجوع لمحكمة.

وأضاف «فهمي»، في حواره ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّه إذا كان السبب وراء محاولة حل أحد مؤسسات المجتمع المدني مثلاً الاختلاس، وتهمة الاختلاس تقولها جهة إدارة والتي من الجائز أن تكون تقديراتها غير منضبطة، فيتوجب هنا أن يفصل القضاء في هذا الأمر ليكون منضبطاً، ولكن لا يتم حلها بناءاً على قرار إداري.

وتابع رئيس المحكمة الدستورية العليا: «هناك شقين لمخالفات مؤسسات المجتمع المدني، إما إداري أو مالي، وهناك جهتين منوط بهما ضبط هذه المخالفات قبل تحولها إلى دعاوى قضائية؛ النيابة العامة للمخالفات المالية والنيابة الإدارية للمخالفات الإدارية».

واستطرد: «النيابة العامة تتخذ إجراءاتها الجنائية ويتم إحالة المختلس لمحكمة جنائية، أو توقفه النيابة الإدارية وتعرضه على مجلس الدولة للمحاكمة التأديبية ومن ثمَّ فصله، أو جهة القضاء العادي بحسب الاختصاص».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية الدستور دستور 2014 الدستور المصري مؤسسات المجتمع المدنی

إقرأ أيضاً:

النيابة الإدارية في أسبوع | التحقيق في مصرع طفل وبرنامج حقوق الملكية الفكرية



شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2025 العديد من الفاعليات، وفي هذا التقرير يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أهمها، وهي كالتالي :


مصرع طفل 
أمرت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني بإحالة كلٍ من مدير إحدى المستشفيات بالشرقية واثنين من المسؤولين بالسلامة والصحة المهنية بالمستشفى، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية حادث مصرع طفل يبلغ من العمر أربعة سنوات صعقًا بالكهرباء داخل المستشفى.
وكانت النيابة الإدارية بالزقازيق - القسم الثاني قد تلقت بلاغ مديرية الشئون الصحية بالشرقية، بشأن مصرع طفل يبلغ من العمر "أربعة سنوات" جَرَّاء صعق كهربائي بعد ملامسته مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية بإحدى المستشفيات بمحافظة الشرقية.


وكانت التحقيقات التي باشرتها  نهى سرحان - وكيل النيابة، تحت إشراف  المستشارة/ عبير جمال - مدير النيابة، والتي استمعت فيها النيابة لأقوال والدة الطفل المُتَوَفَّى ولشهادة أعضاء اللجنة المشكلة من مدير الإدارة الصحية بالإبراهيمية ورئيس قسم التفتيش المالي والإداري، ومدير الشئون القانونية بالإدارة الصحية، ومسئول قسم الصيانة بذات الإدارة، ومسئول السلامة و الصحة المهنية بمديرية الصحة بالشرقية، قد كشفت عن أن الطفل - المُتَوَفَّى - كان متواجدًا برفقة والدته وشقيقه الأكبر بالعيادات الخارجية بالمستشفى لتوقيع الكشف الطبي على شقيقه الأكبر، وأثناء قيامه بالتواجد بالقرب من مُبَرِّد مياه موجود أمام قسم العيادات الخارجية، تعرض للصعق الكهربائي نتيجة التوصيلات الكهربائية غير المُؤَمَنَة وتسريب المياه خلف المُبَرِّد على جسم المحرك والأسلاك الكهربائية، وقد فشلت كافة محاولات الأطباء لإنعاش الطفل، وأثبت التقرير الطبي أنه فارق الحياة نتيجة توقف عضلة القلب بسبب الصدمة الكهربائية والنزيف الداخلي الناجم عن اصطدام جسده بجسم صلب.


وقد أظهر تقرير اللجنة المُقدم للنيابة عددًا من المخالفات الجسيمة التي تمثلت في وجود توصيلات كهربائية مباشرة - دون قاطع للتيار - غير مُؤَمَّنَة ومخالفة لكافة اشتراطات السلامة والأمان لمُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، فضلًا عن وجود تسريب للمياه خلفه وعلى جسم المحرك المعدني، وأن المستشفى به ثلاثة مُبردات مياه أخرى تم التبرع بها من قِبَل المواطنين جميعها مفصول عنها التيار الكهربي بخلاف مُبَرِّد المياه المتسبب في الحادث، وأن المتهم الأول - مدير المستشفى بصفته رئيس لجنة السلامة والصحة المهنية -  أهمل إهمالًا جسيمًا في أداء واجبات وظيفته بالنكوص عن اكتشاف واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة حيال ما يشكله مُبَرِّد المياه محل التحقيق بوضعه الراهن آنذاك من خطورة بالغة على المترددين على المستشفى والطاقم الطبي والإداري بها، وأن المتهمان الثانية والثالث - المسئولين السلامة والصحة المهنية بالمستشفى - وعلى مدار العشرة أشهر السابقة - سَجَّلا مرورهما بشكل دوري على كافة جنبات المستشفى دون أن يثبت أي منهما بتقريره الخطورة الداهمة للتوصيلات الكهربية للمُبَرِّد محل الحادث رغم وضوحها للعيان وبالعين المجردة خاصة مع تموضعه أمام المدخل الرئيس لقسم الاستقبال، وكان تقريرهما الأخير بالمرور قبل أربعة أيام فقط من وقوع الحادث، وأن كافة تلك التقارير قد تضمنت أن جميع مبردات المياه الأربعة غير موصلة بالكهرباء وهو ما ثبت عدم صحته من واقع معاينة اللجنة التي أثبتت أن التوصيلات الكهربية للمُبًرِّد محل التحقيق قديمة قد مضى عليها فترة من الزمان.


الملكية الفكرية 


افتتحت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين، فعاليات البرنامج التدريبي "التحكيم في منازعات حقوق الملكية الفكرية في ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والذي يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان والمعهد القومي للملكية الفكرية.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار عبد الراضي صدِّيقْ رئيس هيئة النيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والأستاذ الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.
استهلت الفعاليات بكلمة للمستشارة بريهان محسن مديرة وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، رحبت فيها بالمستشار الدكتور الأمين العام، والدكتور عميد المعهد، والأعضاء الحضور، وأعربت عن سعادتها بالتعاون المستمر والبنَّاء مع جامعة حلوان والمعهد القومي للملكية الفكرية في مجال التدريب.
ومن جانبه نقل المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، للحضور خالص تحيات المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، وتمنياته بأن يسهم هذا البرنامج التدريبي في تثقيف وتوعية للأعضاء المشاركين في القضايا الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، بما يمكنهم من تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون.


أعقبها كلمة الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، نقل فيها تحيات الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ورحب فيها بالحضور الكريم معربًا عن عظيم شكره لـ المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، ووحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، برئاسة المستشارة بريهان محسن، على التعاون المثمر والبناء والدعم الكامل للبروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان.


وتضمن البرنامج الذي سيجري عقده على مدار يومي ٢٠، ٢١ يناير الجاري بمقر رئاسة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر، بمشاركة عدد (٣٥) من الأعضاء من مختلف الدرجات، مجموعة من المُحاضرات يلقيها الأستاذ الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، وجاءت كالتالي وفقًا للترتيب الزمني:
"مدخل إلى الملكية الفكرية: المفاهيم الأساسية".
"حقوق التأليف والحقوق المجاورة: براءات الاختراع ونماذج المنفعة".
"العلامات التجارية والتصميمات الصناعية".
"خصوصية منازعات الملكية الفكرية وقابليتها للتحكيم – حالات عملية".
"نماذج محاكاة لقضية تحكيمية للسيدات والسادة المتدربين".

مقالات مشابهة

  • النيابة الإدارية في أسبوع | التحقيق في مصرع طفل وبرنامج حقوق الملكية الفكرية
  • رئيس الهيئة العامة للطيران المدني يرفع الشكر للقيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات
  • ‎تمديد خدمة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني 4 سنوات
  • النيابة العامة تقدم طلبًا لتمديد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول
  • النيابة العامة تُجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
  • رفع العقوبات عن شركة “Ola Energy” الليبية بحكم المحكمة العليا في موريشيوس
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أبي زعبل
  • المشهداني يهنئ القضاء العراقي بيومه ويشيد بدوره في تعزيز العدالة وحماية الدستور
  • مؤسسات المجتمع المدني تواصل جهودها التنموية لدعم الأشقاء في غزة| صور
  • المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا عالميا لرؤساء محاكم أفريقيا