«الإدارية العليا» تعيد محاكمة 3 موظفين بالدقهلية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة، من رئيس هيئة النيابة الإدارية، وألغت حكم أول درجة فيما تضمنه من براءة 3 موظفين بقرية شنشا بالوحدة المحلية بالغراقة، التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، كما أمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 835 لسنة 48 ق إلى المحكمة التأديبية لمُحافظة الدقهلية للفصل فيها بهيئة مُغايرة.
قالت المحكمة إن النيابة الإدارية أقامت الدعوى رقم 835 لسنة 48 بالمحكمة التأديبية لمُحافظة الدقهلية، مُتضمنة ملف القضية رقم 843 لسنة 2017- نيابة أجا وتقرير اتهام ضد كل من فني قرية شنشا بالوحدة المحلية بالغراقة، وفني شؤون هندسية بالوحدة المحلية بالغراقة ورئيس القسم الهندسي بالوحدة المحلية بالغراقة.
لم يلتزموا بأحكام القانون
وأضافت المحكمة، لأنهم خِلال الفترة من عام 2016 وحتى تاريخه بمقر عملهم سالف البيان بوصفهم سالف البيان بدائرة مُحافظة الدقهلية لم يلتزموا بأحكام القانون، وذلك بأن قام كل من فني قرية شنشا بالوحدة المحلية بالغراقة، وفني شؤون هندسية بالوحدة المحلية بالغراقة بالسكوت عن تحرير محضر عدم تنفيذ لقرار الإزالة الصادر برقم 8829 في 18/11/2012 بشأن المبنى الخاص بمواطنة بميت فضالة والصادر للقواعد والسملات والأعمدة.
ونسبت النيابة الإدارية إلى فني بقرية شنشا بالوحدة المحلية بالغراقة أنه لم يتخذ إجراءات بشأن إقامة سندرة على جُزء من المساحة بالمُخالفة للقانون.
وأوضحت أن فني شؤون هندسية المذكور، لم يعرض مُذكرة على رئيس الوحدة لإزالة العقبات والمعوقات لتنفيذ قرار الإزالة الصادر برقم 1207 في 9/9/2019 بشأن السندرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعوى التأديبية المحكمة الادارية العليا المحكمة التأديبية النيابة الإدارية النيابة الادارية الوحدة المحلية تحرير محضر أجا أحكام القانون النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
أكدت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة، أن المُشرع قرر لسقوط العقوبة الصادرة ضد المتهم بمضي المدة أو اعتبار الحكم الموقوف تنفيذه كأن لم يكن، لابد أن يتضمن إقرارا بحق من أجرم (المجرم) في نسيان سلوكه المخالف للقانون، ليعود المحكوم عليه شخصًا صالحًا، يندمج في المجتمع، ليحيا حياة سوية.
وأضافت كفل الدستور حق كل إنسان في الكرامة وحقه في الحياة الآمنة، وعلى جهة الإدارة أن توفر الحقين المشار إليهما، حيث إنها ملزمة بالتحديث المستمر للبيانات التي قامت بإدراجها ومتابعة ما يصدر بشأنها من أوامر جنائية أو أحكام قضائية، فترفع منه من صدرت لصالحه أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضي المدة أو برد الاعتبار، وأن تراعي أن التسجيل الجنائي إجراء وقائي احترازي يتعين ألا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم ، أو أن يتخذ وسيلة للتنكيل بهم فتؤاخذ من أدرج بها بغير حق، أو تدمغ سمعته بالباطل، أو تضفي ظلالا من الشك عن سيرته .
وانتهت، إلى أن إذا استمر تسجيل متهم بعد ثبوت عدم إدانته فيما نسب إليه، وامتنعت الوزارة عن رفعه من سجله وذكره في أية معلومات تطلب عنه، كان هذا الامتناع مخالفا القانون، حيث إنه لا يجوز أن يظل الحكم سيفًا مسلطًا فوق رقبة المحكوم عليه، يمنعه من الحياة في أمان، ولا يصح أن يبقى موصومًا بما يشين كرامته وكرامة أسرته، الأمر الذي يستوجب رفع اسمه من السجلات المعدة لحصر أسماء المسجلين جنائيًا بعد زوال السبب برد الاعتبار إليه، أو سقوط الحكم الغيابي الصادر ضده، وحمل الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا .
مشاركة