نشر الغسيل في البلكونة.. عادة من عادات الشعب المصري منذ قديم الأذل، تتوارث من جيل لجيل، وانشطرت الأقاويل في حقيقة اعتبار عادة نشر الغسيل في الشرفات، فعل يُعاقب عليه القانون أم لا، وفي هذا الإطار، تواصلت «الأسبوع» مع خبير قانوني لكشف حقيقة الأمر.

صرح المستشار إسماعيل بركة، محامي وخبير قانوني، لـ «الأسبوع» بشأن اعتبار نشر الغسيل في البلكونة جريمة يُعاقب عليها القانون من عدمه.

وأوضح أن نشر الغسيل في الشرفات، هو بمثابة أمر مباح، وإذا ما وقع ضرر على أحد، ففي هذه الحالة، لا يوجد نص في القانون يجرم مثل هذا الفعل.

نشر الغسيلنشر الغسيل في البلكونة يعرضك للخضوع لنص القانون المدني

لكن في حالة وقوع ضرر على أحد من ارتكاب فعل نشر الغسيل في الشرفات، فبذلك يخضع مرتكب الفعل للقانون المدني الواجب تطبيقه وليس قانون العقوبات.

وأشار إسماعيل بركة: «نجد في معظم عقود الكمبوندات والقرى السياحية، نص يمنع نشر الملابس على واجهات الفلل أو الشقق وفي حالة مخالفة ذلك البند.. يجب إزالتها مع إلزام مرتكبها بدفع تعويض مناسب».

وأضاف الخبير القانوني: «في حالة عدم وجود نص في العقد، بمنع نشر الملابس على الواجهات لكن تسبب ضرر للغير.. فإنه يكون هنا محل تعويض على حسب الضرر الواقع».

نشر الغسيلالقانون المدني المصري

نظمت المواد من 163 من القانون المدني إلى المادة 172 من ذات القانون، التعويض عن الأعمال الشخصية التي أدت إلى ضرر للمضرور فيستوجب التعويض، ولكن توجد حالات استثنائية أوجبها المشرع تقلل التعويض أو عدم الحكم به.

نشر الغسيل

وجاء في نص المادة 164 (1) يكون الشخص مسئولًا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز، (2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل.

شروط وأركان التعويض عن الضرر

ويُستحق المضرور تعويضًا عن كافة الأضرار التي سببها له المسئول تجاهه، مستويًا في ذلك كونها أضرارًا مادية تصيب الذمة المالية أو أدبية تمس الجانب النفسي والمعنوي، وتتحقق موجِبات التعويض بتوافر المسئولية التقصيرية مكتملة أركانها الثلاث، على النحو التالي:

1) الخطأ الثابت: والمتمثل في ترك ما كان يجب فعله لإحداث الضرر.

2) الضرر المحقق: والمتمثل في الإخلال بحق من حقوق الإنسان أو بمصلحة مشروعة على نحو مباشر أو مستقبلي، ومتوقع وغير متوقع، فالعبرة بتحققه وليس باحتمالية تحققه.

3) علاقة السببية: والمتمثلة في أن الضرر الناشئ هو نتيجة حتمية للخطأ المرتكب، إذ أنه لا يكفي مجرد وقوع الخطأ لاستحقاق التعويض وإنما لابد من حصول ضرر لاحقا على هذا الخطأ.

ولا يتحتم في التعويض أن يكون مقداره معلومًا باتفاق أو نص قانوني حتى يُستحق، ذلك لأن التعويض من مسائل الواقع التي ينفرد بها قاضي الموضوع بسلطة تقديرية لاستخلاص توافر الخطأ الموجب للمسئولية والضرر وعلاقة السببية بينهما بحسب ما يرتأه من كافة الظروف والملابسات في الدعوى دون رقابة عليه من محكمة النقض.

اقرأ أيضاًتصل للحبس.. قانوني يتوقع العقوبة القانونية لـ نشوى رائف «نائبة الغش»

«من حق الزوجة».. هل تفقد الزوجة الشقة بعد الخلع؟.. خبير قانوني يجيب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة النقض الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع محامي حوادث جريمة رقابة تعويض حقيقة خبير قانوني ضرر نشر الغسيل خلي بالك الغسيل تجفيف الغسيل نشر الملابس

إقرأ أيضاً:

النواب يوافق على حالات تعويض العامل حال فصله من العمل دون سبب

وافق مجلس النواب  على المواد الخاصة بانتهاء علاقة العمل الفردية.

كما وافق المجلس على المادة المنظمة لاستقالة العامل ،وكذلك حالات التعويض في حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل لمبرر غير مشروع.

وتنص المادة 164 من مشروع قانون العمل الجديد :


ذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:

1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.

2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.

3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلماً من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.

4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.

5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقاً لأحكام هذا القانون.

6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.

وتنص المادة 165 :

يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
كما وافق المجلس على نص المادة (166) وتنص :
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة ايام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.

مقالات مشابهة

  • نقاش قانوني مع السيد الوزير العدل حول المرجعية الإسلامية
  • صدقة واحدة فى رمضان مش هتدفع فيها جنيه.. داوم عليها يوميا قبل الظهر
  • فراغ قانوني واستغلال سياسي.. كيف تسعى المليشيا لشرعنة سلطتها عبر هيئة مستحدثة؟
  • النواب يوافق على حالات التعويض للعامل حال فصله من العمل دون سبب
  • النواب يوافق على حالات تعويض العامل حال فصله من العمل دون سبب
  • رمت زوجها من البلكونة.. الإعدام شنقاً لـ زوجة وعشيقها بالشرقية
  • زوج بدعوى نشوز: زوجتى هجرت مسكن الزوجية وبددت مصوغاتها وتلاحقنى بدعاوى حبس
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على كيفية تجنب سحب رخص المركبة بالطرق
  • خير ربنا كتير.. أحمد موسى: وجبات إطعام يوميا لـ4500 فرد بالسيدة نفيسة
  • طبيب: تناول مشروبات غازية بعد الإفطار يعرضك الإصابة بالكبد الدهني