توفيق عطيفي – شيشاوة الآن

ناقش الباحث بوبكر نافع، بحر الشهر الماضي، أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، وذلك في موضوع موسوم ب:”الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية بالمغرب”، وذلك أمام لجنة علمية مختصة وبتأطير من الدكتورة نجاة العماري.

وقد اعتبر الباحث في مقدمة عمله العلمي، أن دراسة موضوع الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية بالمغرب يرتبط بأحد الركائز المؤسسة لدولة الحق والقانون، وذلك باعتبار القانون الضريبي عمود الاقتصاد المغربي، وأن الضرائب هي أساس استقرار النظم السياسية على مر التاريخ.

معتبرا أن الطبيعة الخاصة للمادة الضريبية وظروف نشأتها وعدم الاحاطة بها وتقنين كل قواعدها، أدى الى أن يصبح القضاء الإداري من حيث الوظيفة يؤدي أدوارا متميزة في انشاء قواعد القانون الضريبي في حالة عدم وجود نص يحكم النزاع المعروض عليه، حيث يصبح القاضي الاداري بصريح اللفظ “مشرعا” يحل قضاؤه محل القانون، ومن هنا أصبح يطلق على القانون الضريبي ، أنه قانون قضائي بامتياز.

ويتمتع القاضي الاداري من خلال ما سبق يقول ذات الباحث بوظائف واسعة، وهي وظائف من شأنها أن تساعده على اقرار قاعدة عادلة تحكم النزاع الضريبي، خاصة أحد أطراف المنازعة سلطة عامة وتتمتع هي الأخرى بامتيازات سلطات. ويلعب الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية بالمغرب دوارا بالغ الأهمية والأثر في اضفاء نوع من الموازنة بين طرفي النزاع الضريبي، ولا يكاد يقل أهمية عن دور المشرع نفسه فهو الذي يضفي على لاقانون الضريبي طابعه العملي الحي ويحدد مداه وأبعاده.
ونظرا لتشعب المداخل البحثية للموضوع فقد أطر الباحث عمله الأكاديمي في اشكالية تنتظم في:” مدى توفق القضاء الإداري من خلال اجتهاداته، في ابداع وخلق قواعد ضريبية ناجعة وفعالة، تمكن من عقلنة عمل الادارة الضريبية والحفاظ على الضمانات المخولة للملزم، وتساهم في تطوير التشريع والعمل لاقضائي المرتبطين بالمادة الضريبية؟ مقسما هذا العمل الى قسمين كبيرين: الأول تمحور حول في تقديم نظرة عامة حول الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية، فيما القسم الثاني فكك فيه مناهج الاجتهاد القضائي الاداري في المادة الضريبية.
وخلص الباحث نافع بوبكر في مخرجات عمله العلمي الذي لقي قبولا من طرف اللجنة العلمية المكونة من الدكتور محمد الغالي رئيسا، الدكتورة نجاة العماري مشرفة، الدكتور عبد الكريم حيضرة عضوا، الدكتور هشام الحسكة عضوا، بميزة مشرف جدا، الى أن النص القانوني الضريبي مهما بلغت درجة دقته وحسن بنائه وسلامة صياغته يبقى عملا انسانيا سنته القصور والنقصان، وأن القاعدة القانونية الضريبية تعرف تحولا عميقا نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تعرفها الدولة، وأن فن الصياغة التشريعية للنصوص الضريبية لا يستحضر في أحيان الحقول المعرفية المرتبطة به كعلم المصطلحات وعلم المعاني وعلم النحو أو الدلالة أو علم اللغة، فضلا عن تجزئته للنصوص، وهو ما يؤدي للارتباك التشريعي.
كما خلص الباحث أيضا، الى أن ملء بعض الفراغات التشريعية في المادة الضريبية، يتم في أحيان كثيرة بموجب الدوريات الصادرة عن الادارة التي لا تتمتع بأية قيمة قانونية، داعيا الى ضرورة التمييز بين الاجتهاد القضائي والعمل القضائي في المادة الضريبية، حيث اذا كان الأول يصدر في وجود الفراغ في التشريع الضريبي أو غموضه أو تناقضاته، وما يتطلب ذلك من عمل ذهني مبني على العمل والاجتهاد والابداع، فإن العمل القضائي ينبني على تطبيق المحاكم الادارية للنصوص التشريعية الضريبية الصريحة والجاهزة التي تحكم المنازعة الضريبية.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل

منع مشرع قانون العمل الجديد  أي استقطاعات غير مشروعة من أجر العامل، باستثناء حالات محددة من بينها النفقة وفق البند المنصوص عليه بالمادة 114 من مشروع القانون.

خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة

وتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."

كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.

بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدةقانون العمل الجديد يضع قواعد صارمة لتنظيم تشغيل الأجانب .. تعرف عليها

ويشترط لصحة التنازل عن الأجر أن يكون بموافقة مكتوبة من العامل، كما تحسب النسبة المستقطعة بعد استقطاع ضريبة الدخل، والاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، إضافةً إلى ما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل وفقًا للنسبة المنصوص عليها في المادة (113) من القانون.

وتنص المادة (106) على أنه:
"مع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر لمحاكم مجلس الدولة، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية، وذلك خلال ثلاثين يومًا من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال."

أما المادة (107)، فتنص على أن الأجر يُحدد بناءً على عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الطرق، يستحق العامل أجر المثل إن وجد، أو يُقدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل، وإن لم يوجد عرف، يُحدد الأجر من قبل قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، بما يحقق مقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام القانون.

آلية صرف الأجور 

وفيما يتعلق بطريقة صرف الأجور، نصت المادة (108) على أن الأجور تؤدى في أحد أيام العمل وفي مكانه، أو تُحول إلى حساب العامل البنكي، وفقًا لما يلي:

1. العمال المعينون بأجر شهري تُدفع أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

2. إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، يُصرف للعامل دفعة تحت الحساب أسبوعيًا، ويتلقى باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

3. في غير الحالات السابقة، تُدفع الأجور أسبوعيًا على الأكثر، إلا إذا اتُفق على غير ذلك.

4. إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب، يتعين على صاحب العمل دفع جميع المستحقات للعامل خلال سبعة أيام من تاريخ مطالبته بها.

كما شدد القانون على ضرورة عدم الإخلال بالحد الأدنى للأجور، وحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

وفيما يخص القروض التي يمنحها صاحب العمل للعامل، نصت المادة (113) على أنه لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد هذه القروض، كما يحظر فرض أي فوائد عليها.

وأكدت المادة (111) على أنه إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الموعد المحدد وكان مستعدًا للعمل، لكن حالت أسباب تعود إلى صاحب العمل دون مباشرته لعمله، فإنه يستحق أجره كاملًا، أما إذا كانت الأسباب خارجة عن إرادة صاحب العمل، فيستحق نصف الأجر.

أما المادة (112)، فقد حظرت على صاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو من منتجات أو خدمات يقدمها صاحب العمل نفسه.

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • النواصرة .. القرار القضائي بإغلاق نقابة المعلمين انتهى بتاريخ 25 / 7 / 2022
  • دستور عدالة المحاكم.. كيف نظم القانون ندب الخبراء فى القضايا؟
  • مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
  • وزارة المالية تشكل لجنة لدراسة النظام الضريبي السوري ومراجعة ‏التشريعات الضريبية النافذة ‏
  • خصم 50% من راتب العامل لسداد نفقة الزوجة.. تفاصيل
  • نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
  • بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
  • النواب يناقش حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها في قانون العمل الجديد
  • النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم