تشريعية النواب: تعديل قانون الإجراءات الجنائية جاء بعد 10 سنوات من الانتظار
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، هو انجاز للعدالة، ومكسب للعدالة، وأن هذا القانون الجديد كنا في انتظاره منذ 10 سنوات ماضية، وكنا نطالب بتطبيقه على وجه السرعة.
أضاف عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قانون الإجراءات الجنائية يحقق عدالة وضمانة أكثر.
ولفت إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يشعر المتهم في القضية، أنه تحقق له عدلا، والحكم عليه تم وفق الإجراءات الجديدة، وهو مفيد للمتهمين والمتقاضين، ويتيح إمكانية استئناف حكم الجنايات وإعادة نظر القضية مرة أخرى أمام المحكمة الاستئنافية، وهذا لم يكن موجودا سابقا.
خلال أيام قليلة
وأشار إلى أن القانون المطبق الآن ينص على أن الجنائيات وهي الجرائم الكبيرة المغلظة لا يتم استئنافها والحكم فيها على درجة واحدة، وأن محكمة النقض ستدلي برأيها في قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وذلك خلال أيام قليلة.
وتابع أن التعديلات الجديدة تشمل الحكم بالمؤبد والإعدام أيضا، موضحا: التعديلات الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية، يأتي في صالح المتهم والمتقاضي معا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للامتناع عن الشهادة ضد المتهم بالإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على عدة شروط للامتناع عن الشهادة ضد المتهم، وذلك بعد موافقة النواب على المواد المنظمة لذلك.
ونصت المادة 286 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية كما أقرها مجلس النواب على أنه: يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.
وتسري أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لمنع الشاهد عن أداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
ويجيز للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الابتدائي أو في محضر جمع الاستدلالات أو أمام الخبير إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب، فإذا تمسك الدفاع بسماع أقوال شاهد الإثبات، ولم ترى المحكمة ضرورة لذلك كان عليها أن تضمن حكمها سبب الرفض.
وكذلك الحال إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته أو أقواله السابقة.
وللمحكمة أن تأمر، ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى، بتقديم أي دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.