أعتاد والدي على الذبح في رجب فهل هذا بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعتاد الكثير من المصريين على الذبح في شهر رجب، إذ توزع الذبيحه كامله على الفقراء والمساكين، لفضل الأعمال الخيرية في شهر رجب وحرمته كونه من الأشهر الحُرم، ولكن يردد البعض عن حرمة وبدعة هذا الفعل، وعلى هذا تجيب دار الإفتاء لحسم الجدل.
ورد سؤال لدار الإفتاء عن حكم العتيرة وهى ذبيحة شهر رجب التي يذبحها المسلمون للتقرب إلى الله تعالى في شهر رجب المعظم، وجاء جواب الإفتاء7484 لفضيلة الدكتور شوقي إبراهيم علام مفتي الجمهورية، فقال أن هذه العادة أمرٌ مستحبٌّ ومُرَغَّبٌ فيه شرعًا، وهو قربةٌ لله تعالى، كما أنَّ توزيعه للذَّبيحة كاملةً يوصف بالحرصِ على كمال الأجر والثواب من الله سبحانه، وإخلاصِ العمل له.
كما أن ما ورد من النَّهي عن ذبح العتيرة إنما هو عما كان من أمر الجاهلية من الذَّبح لغير الله تعالى، أو هو محمولٌ على نفي الوجوب عنها، أو أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم.
حكم العتيرة في شهر رجب
وضح فضيلة المفتي أنه عندما سُئِل صلى الله عليه وآله وسلم عن العتيرة في حجة الوداع: نهى عمَّا كان فيها من الذبح لغير الله، وبيَّن أنها تكون في كل شهور العام؛ فعن نُبَيْشَةَ الهذلي رضي الله عنه قال: نادى رجلٌ رسول الله صلى الله عليه وَآله وسلم فقال: يا رسول الله، إنَّا كُنَّا نَعتِرُ عَتِيرَةً في الجاهليَّة في رجبٍ؛ فما تأْمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا لِلَّهِ، وَأَطْعِمُوا»
ما ورد في السنة النبوية بخصوص ذبح شيء لله في شهر رجب
أضاف فضيلة المفتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم “يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجَبِيَّةَ”
وعن حَبيب بن مِخْنَفٍ رضي الله عنه قال: انتهيتُ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم عرفة، قال: وهو يقول: «هَلْ تَعْرِفُونَهَا؟» قال: فما أدري ما رجعوا عليه، قال: فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «عَلَى أَهْلِ كُلِّ بَيْتٍ أَنْ يَذْبَحُوا شَاةً فِي كُلِّ رَجَبٍ، وَكُلِّ أَضْحَى شَاةً»
المراد من النهي في قول النبي عليه السلام: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»
ووضح مفتي الجمورية شوقي علام أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ»؛ فالمراد منه النهي عن الذبح لغير الله عزَّ وجلَّ، أو يراد منه بيان أنَّ العتيرة غير واجبة، أو أنَّ الثواب فيها أقل من الثواب في الأضحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء ذبح شهر رجب ى الله علیه وآله صلى الله علیه فی شهر رجب ع ت یر ة
إقرأ أيضاً:
توفي والدي ولم يصم طوال فترة شبابه فماذا أفعل؟.. دار الإفتاء توضح
شهدت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استفسارات متعددة حول أحكام كفارة الصيام، حيث تساءل أحد المتابعين: "والدي توفي ولم يصم فترة شبابه؛ فماذا أفعل؟".
وجاء رد الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم والمنازعات بدار الإفتاء، موضحًا أنه يجب إخراج كفارة عن كل يوم لم يصمه الأب قبل وفاته، وذلك من خلال إطعام مسكين أو إخراج مبلغ مالي لا يقل عن 10 جنيهات، وفقًا للاستطاعة، مؤكدًا أن هذه الكفارة تبرئ ذمة المتوفى وتعوض الأيام التي لم يتمكن من صيامها.
وفي سياق متصل، تناول مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مسألة إخراج كفارة بدلًا من قضاء الصيام، موضحًا أن الأصل فيمن أفطر بعذر شرعي خلال رمضان هو قضاء الأيام الفائتة متى زال العذر، استنادًا إلى قوله تعالى: "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" (البقرة: 184).
وأكد المركز أن الإفطار بسبب الحمل يعد عذرًا مؤقتًا، وبالتالي يجب على المرأة الحامل قضاء ما فاتها من أيام الصيام بمجرد قدرتها على ذلك، ولا يُنتقل إلى إخراج الكفارة إلا في حالة العجز الدائم عن الصيام بسبب مرض مزمن لا يُرجى شفاؤه.
وحول مسألة إخراج كفارة الصيام في غير موضعها، تساءل أحد المتابعين عن إمكانية توزيع الكفارة بين بناء المساجد، ومساعدة مرضى الكلى، وإطعام الفقراء، وهل تُحسب في هذه الحالة كفارة أم مجرد صدقة؟
ورد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، موضحًا أن مصارف الزكاة والكفارات قد حددها الله تعالى في القرآن الكريم في قوله: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ" (التوبة: 60).
وأوضح عبد السميع أن كفارة الصيام يمكن أن تُصرف على مرضى الكلى والفقراء، لكن لا يجوز إنفاقها في بناء المساجد، لأن الأصل في الكفارة هو تحقيق مصلحة الإنسان قبل البنيان، مشيرًا إلى أن إطعام المساكين هو الغرض الأساسي من الكفارة، وبذلك لا تحقق المساهمة في بناء المسجد هذا المقصد.
هل يجوز دفع الكفارة عن شخص آخرمن ناحية أخرى، تناول الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، حكم دفع الكفارة نيابة عن شخص آخر، مؤكدًا أنه يجوز الوفاء بالكفارة عن شخص عجز عن أدائها، سواء كان هذا الشخص حيًا أو متوفى.
واستشهد عويضة عثمان بحديث النبي ﷺ، عندما جاءه رجل يقول: "هلكتُ يا رسول الله" بسبب وقوعه على زوجته في نهار رمضان، وسأله النبي إن كان يستطيع عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينًا، لكنه لم يكن قادرًا على أي من هذه الخيارات. وعندها، أُحضر إلى النبي تمرٌ، فقال له: "تصدق بهذا"، فأجاب الرجل: "أعلى أفقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها أهل بيتٍ أحوج إليه منا"، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، ثم قال: "اذهب فأطعمه أهلك".
وأوضح عثمان أن هذا الحديث يدل على أنه يمكن دفع الكفارة عن شخص غير قادر على الوفاء بها بنفسه، سواء بمساعدته ماليًا أو بإخراجها عنه.
خلاصة الأحكامإذا توفي شخص دون قضاء صيامه، يجب على ورثته إخراج كفارة عن كل يوم لم يصمه، وهي إطعام مسكين أو مبلغ مالي حسب الاستطاعة.قضاء الصيام واجب على من أفطر بعذر مؤقت، مثل الحمل أو المرض القابل للشفاء، ولا يُنتقل إلى الكفارة إلا في حالة العجز الدائم.لا يجوز إخراج كفارة الصيام في بناء المساجد، لكن يمكن توزيعها على الفقراء ومرضى الكلى.يجوز دفع الكفارة عن شخص غير قادر على أدائها بنفسه، سواء بمساعدته ماليًا أو بإخراجها عنه.