الأسد يصدر مرسومين بشأن عقوبات على التعامل بغير الليرة السورية ومزاولة مهنة الصرافة بغير ترخيص
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت، مرسومين تشريعيين حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص ونقل أو تحويل العملات الأجنبية إلى الخارج من جهة أخرى.
الأسد يلغي المرسوم رقم 10 ويصدر قانونا حول تأسيس شركات في القطاع الزراعيوأفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بأن "المرسوم رقم 5 للعام 2024 أكد على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات".
وأشارت "سانا" إلى أن "تلك التسوية تجري أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى"، مضيفة: "إذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم، فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة، وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها".
وبينت "سانا" أن "المدعى عليه والمحكوم عليه يستفيدان من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم (54) لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم (3) لعام 2020".
ولفتت "سانا" إلى أن "المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرما معاقبا عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرما يعاقب عليه القانون".
وبشأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم "6" للعام 2024 تشددا في عقوبات من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص، إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن 25.000.000 ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدا، وأي مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين، وفق "سانا".
المصدر: "سانا"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الليرة السورية بشار الأسد تويتر غوغل Google فيسبوك facebook قضاء المرسوم رقم
إقرأ أيضاً:
بالمستندات.. مجلس إدارة الإسماعيلي يصدر بيانا رسميًا بشأن أزمة القيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على استفسار النادي الإسماعيلي، بخصوص غلق القيد مرة أخرى يوم 8 يناير الماضي، رغم قراره برفع الإيقاف مطلع العام الجاري.
وأرسل النادي الإسماعيلي، خطابا رسميا لـ"فيفا"، يوم 9 يناير الماضي، متسائلا عن سبب إيقاف القيد مرة أخرى، لحين سداد المبالغ المطلوبة، موضحًا في خطابه استعداد النادي لسداد أي مبالغ مالية، لإتمام عملية رفع إيقاف القيد مرة أخرى.
وجاء رد فيفا، على خطاب الإسماعيلي، في نفس اليوم، أن رفع إيقاف القيد، تم بشكل تلقائي وغير طوعي، في سيستم تسجيل اللاعبين "TMS".
وخاطب النادي الإسماعيلي، فيفا مرة أخرى، يوم 13 يناير الماضي، لتسجيل اللاعبين الذين تم رفعهم على السيستم الخاص بتسجيلهم، موضحًا تعاقده مع مجموعة من اللاعبين وحصولهم على مقدمات تعاقد، وفقا لعملية رفع إيقاف القيد التي تمت، يوم 1 يناير الماضي، خاصة وأن خطأ رفع إيقاف القيد، جاء من جانب فيفا، وهو المسئول عن خطئه حتى لا يدخل النادي النادي في صدام مع هؤلاء اللاعبين.
ورد فيفا على خطاب الإسماعيلي قائلا: "لا يمكنا تسجيل هؤلاء اللاعبين لأن النادي على علم بإيقاف القيد لفترتين الأولى بداية من 9 أغسطس 2024 حتى 19 أكتوبر 2024، والثانية من 1 يناير 2025 حتى 8 فبراير 2025، وعملية تعاقد النادي مع اللاعبين هو المسئول عنها، خاصة أنه على علم مسبق بإيقاف القيد لفترتين".
بناءً على كل ما سبق، قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، العزم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد فيفا، لحفظ حقوق النادي نتيجة الخطأ المرتكب من فيفا.