شروط قبول الخريجين للتعيين في وظيفة معيد .. تعرف على قانون تنظيم الجامعات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
حدد قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 طريقة تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، لابد من توافر عدة شروط ليتم تعيين الخريج معيدا وهي أن يكون الطالب من اوائل الدفعة مشيرا الي لابد من اجراء مقابلات شخصية للتأكد من سلوكه نفسيا.
وأكد الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته لصدي البلد، انه في جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة منوها يشترط فيمن يعين معيدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، إن هناك طريقتين ليصبح الخريج معيدًا في الجامعة،اولا أن يحافظ الطالب علي تقديره التراكمي وترتيبه الأولى على الدفعة (جيد جدًا فما فوق في التقدير التراكمي وفي تقدير مادة التخصص) بحيث يتم تكليفه بعد التخرج بالعمل كمعيد، ويتم التكفل من قِبَل الجامعة بمصروفات حصولك على درجتي الماجستير والدكتوراه.
واشار إلي أن هذا ليس كافيًا فحاجة الكلية إلى معيدين جدد وميزانيتها هما ما يحددان إذا كانوا سيقومون بتعيين الخريجين الأوائل أو لا.
وأكد الدكتور مجدي حمزة، أن بعض الجامعات تطلب مستوى معين من إتقان الإنجليزية والكمبيوتر، وجامعات بعض الدول العربية تضيف شروطًا أخرى فيجب أن تسعي لمعرفتها في البداية.
وأوضح أن فرصة الطالب في الحصول على هذا الأمر تقل في الدفعات الكبيرة والكليات التي تضم العديد من الأقسام والشعب بداخلها.
وتابع الخبير التربوي، أنه يمكن
أن تبحث الخريج عن وظيفة معيد في جامعة خاصة وهذه تشبه التقدم لأي وظيفة أخرى، وتتطلب - غالبًا - إما حصول الطالب على التقدير المرتفع ذاته أو حصوله على درجة الماجستير على الأقل بالإضافة للشروط الأخرى المتعلقة باللغة والكمبيوتر وعدد سنوات الخبرة وعدد الأبحاث المنشورة إلى آخره، وذلك حسب كل جامعة.
حدد قانون تنظيم الجامعات الصادر برقم 49 لسنة 1972 طريقة تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بقرار من رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار.
واشترط القانون فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وأن يكون التعيين بناءًا على إعلان عن الوظائف الشاغرة، وأن يكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وأن يكون حاصلا على تقدير جيد على الأقل في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، ومع ذلك إذا لم يوجد من بين المتقدمين للإعلان من هو حاصل على تقدير جيد جدا في التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى.
يجوز التعيين من بين الحاصلين على "جيد" على الأقل في هذا التقدير وبشرط أن لا يقل التقدير في مادة التخصص أو ما يقوم مقامها عن "جيد جدا"، وفى جميع الأحوال تجرى المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في مجموع الدرجات وعند التساوي في هذا المجموع يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في درجات مادة التخصص وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.
وأجاز القانون أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخيرتين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وتعطى الأفضلية لمن هو أعلى في التقدير العام، وعند التساوي في التقدير العام تعطى الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في هذا القانون.
ويشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية ( الأكلينكية ) في كليات الطب أن يكون المرشح قد أمضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه.
ويشترط في من يعين مدرسا مساعدا أن يكون حاصلا على درجة الماجستير أو على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا مؤهلين للقيد للحصول على درجة الدكتوراه أو على ما يعادل درجة الماجستير أو الدبلومين.
وإذا كان من بين المعيدين في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلا عما تقدم أن يكون ملتزما في عمله ومسلكه منذ تعيينه معيدا بواجباته ومحسنا أداءها ، وإذا كان من غيرهم، فيشترط حصوله على تزكية من المشرف على الرسالة في حال الحصول على درجة الماجستير أو من عميد الكلية بعد أخذ رأى رؤساء مجالس الأقسام المتخصصة في حال الحصول على الدبلومين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: درجة الماجستیر على تقدیر جید على الأقل فی على درجة أعلى فی أن یکون جید جدا من بین
إقرأ أيضاً:
7 شروط و4 استثناءات وآلية جديدة تطبق بعد 9 أيام: نصوص من قانون المعاش المبكر | عاجل
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في مطلع يناير المُقبل 2025 في تطبيق آلية جديدة لاستحقاق المعاش المُبكر للأشخاص الراغبين في انتهاء مدة خدمتهم قبل استكمال السن القانوني.
قانون المعاش المبكرووفقًا للمادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، والتي تنص على يستحق معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في الحالات الآتية:
1- بلوغ المؤمن عليه من الشيخوخة مع توفر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025 على ألا يكون قد صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدد الاشتراك المشار إليها.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة، وثبوت العجز الكامل المستديم خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.
3- انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة بالنسبة للفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة ووقوع الوفاة خلال العمل أو النشاط بالنسبة لباقي الفئات.
4- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذه اللائحة للعجز الجزئي المستديم، بشرط صدور قرار اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمادة (21) من القانون بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
لعجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة5- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز من الشيخوخة.
ج- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.
6- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- إنتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه بشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة.
ج- عدم صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك.
د- توافر مدة اشتراك مقدارها عشر سنوات فعلية على الأقل، وتزاد هذه المدة إلى خمسة عشر سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
7- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة (المعاش المبكر ويشترط لاستحقاق المعاش وفقا لهذه الحالة ما يأتي:
أ- انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط.
ب- توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن (65%) من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
ج- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها عشرين سنة فعلية، وتزاد هذه المدة إلى خمسة وعشرين سنة فعلية اعتبارا من أول يناير 2025.
تقديم طلب الصرف وفقا للنموذج رقم (20) المرافق.
هـ- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لأحكام القانون في تاریخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات أرقام (2،3،4،5) من الفقرة الأولى من هذه المادة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل القطاع الخاص الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
3- انتقال العاملين المنصوص عليهم بالبند (1) للعمل بالقطاع الخاص.
4- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وقوع وفاته نتيجة إصابة عمل.
كما يشترط لصرف المعاش في الحالة رقم (7) من هذه المادة أداء جميع المبالغ المستحقة على المؤمن عليه والخاصة بمدد الاشتراك أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (11) المرافق.